الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أخلت الزوجة بشرط زوجها فهل له أن يتحلل من شرطها

السؤال

تزوج واشترطت عليه زوجته قبل الزواج أن تعمل وهي طبيبة فقبل، واشترط عليها أن لا تخل بواجباتها المنزلية فقبلت، ولكن بعد الزواج ظهر منها تقصير تجاه بيتها بسبب عملها، فهل للزوج في هذه الحالة منعها من العمل جبرا؟ وهل عليه إثم في هذا؟ مع العلم أن قصده مصلحة الأسرة ككل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما اشتراط الزوجة على زوجها أن تواصل عملها بعد الزواج فهو شرط صحيح يجب عليه الوفاء به على الراجح من كلام أهل العلم، بشرط ألا يشتمل عملها على مخالفة شرعية، وإلا جاز له منعها منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1357.

وما دام الزوج قد اشترط عليها عدم التفريط في القيام بأمور المنزل؛ فإنه يجب عليها الالتزام بذلك، ويكون شرطه عليها مقيدا لشرطها عليه. فعليها أن توفق بين عملها بالخارج وقيامها بشئون بيتها. فإن القيام بشئون البيت وخدمة زوجها بالمعروف واجب عليها بمقتضى عقد الزواج. وقد بينا هذا في الفتويين رقم: 13158، 106936.

ولذا فإن للزوج أن يأمرها بالقيام بواجبها في المنزل على ما جرى به العرف والعادة، فإن استجابت فليس له عليها في ذلك سبيل، أما إن استمرت على تفريطها فإن له أن يجبرها على القيام بواجباتها في المنزل، ولو أدى ذلك إلى منعها من مزاولة العمل بالقدر الذي تتحقق به مصالح بيتها، ولكن لا يجوز له أن يمنعها منه مطلقا، وذلك لأن الأصل المتقرر هو ثبوت حقها في العمل بالشرط المشترط في العقد، ولكن لما تعارض هذا مع حق الزوج الواجب عليها بالعقد والشرط معًا خالفنا هذا الأصل للضرورة، ومعلوم أن ما جاز للضرورة فإنه يقدر بقدرها.

أما إذا لم يمكنها القيام بواجبها في البيت إلا بترك عملها تماما، فعند ذلك يجب عليها ترك عملها إذا طلب الزوج ذلك منها، ويجوز له أن يجبرها على ذلك، ولا يعد هذا مخالفة للشرط؛ لأن شرطها مقيد بشرطه فحيث أخلت به فقد سقط شرطها أصلا.

وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 23844.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني