الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل فيمن عقد على امرأة فتبين له أن عمرها كبير

السؤال

إخواني أنا خطبت بنتا لكني خدعت بعمرها حيث قال أهلها إنها تبلغ 27 عاما وبعد الخطبة و عقد القران ذهبت إلى المحكمة لتصديق العقد وبعدها اتضح لي أن عمرها 36 عاما، والآن أنا في حيرة طلبت الانفصال فقالوا لي إن من حقها نصف المهر شرعا فى حالة فسخ النكاح لأني لم أدخل بها ورفضوا إعطائي نصف المهر وهي الآن معلقة ـ وسوف أتركها معلقة إلى أن يشاء الله ـ لكن السؤال: هل من حقهم أن يطلبوا نفقة للبنت وأنا ما دخلت عليها ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أهل البنت المذكورة قد صرحوا بكون عمرها سبعا وعشرين فتبين أنه ست وثلاثون فما قاموا به غش وكذب ولك الخيار بفسخ النكاح إن شئت لأن الكبر والصغر من الصفات التي تختلف بهما أغراض الناس، جاء في فتح الجليل: والخيار يثبت لأحد الزوجين بغيرها أي العيوب السابقة مما يعد عيبا عرفا كسواد وقرع واستحاضة وصغر وكبر إن شرط أحدهما السلامة من ذلك.

وفى شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: ( و ) الخيار ثابت ( بغيرها أي بغير العيوب المتقدمة ) من سواد وقرع وعمى وعور وعرج وشلل وقطع وكثرة أكل من كل ما يعد عيبا عرفا ( إن شرط السلامة ) منه سواء عين ما شرطه أو قال من كل عيب أو من العيوب، فإن لم يشترط السلامة فلا خيار ( ولو ) كان شرط السلامة ( بوصف الولي ) أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها بيضاء أو صحيحة العينين أو سليمة من القرع ونحو ذلك، وسواء سأل الزوج عنها أو وصف الواصف ابتداء ( عند الخطبة ) بالكسر من الزوج أو وكيله . انتهى .

وقال الدسوقي فى حاشيته على الشرح المذكور : قوله ( ولو بوصف الولي ) أي هذا إذا كان شرط السلامة صادرا من الخاطب بل ولو كان بوصف الولي أي ولي المرأة عند الخطبة وهذا مبالغة في ثبوت الخيار للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط . انتهى .

وإذا اخترت فسخ النكاح فى هذه الحالة قبل الدخول فلا يلزمك شيء ولا يحق لأهل الزوجة مطالبتك بنصف المهر المسمى .

قال ابن قدامة فى المغني : وكل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول , فلا مهر عليه

وقال الخرشي فى شرحه لمختصر خليل : يعني أن العيب إذا ظهر بأحد الزوجين ورد السالم ذا العيب قبل البناء فإنه لا شيء للزوجة من الصداق ; لأن العيب إذا كان بالزوجة فهي غارة ومدلسة فلا شيء لها وإن كان بالزوج فجاء الفراق من قبلها مع بقاء سلعتها. انتهى.

ولا يجوز لك تركها معلقة لا متزوجة ولا مطلقة بل إن شئت اخترت فسخ النكاح وإن شئت أمسكتها مع أداء حقوقها؛ كما قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 79896.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني