الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا ينعقد النذر بلفظ غير صريح إلا بالنية

السؤال

أنا كنت فقدت وزنا كثيرا بعد ولادة ابنتي الأولى، وكل من يراني يتعجب لشكلي، وعندما كنت أحب شراء عبايات لا أجد مقاسي، وكنت في أحد الأيام أمام محل من المحلات قلت في نفسي أو بصوت عال لأختي التي كانت معي يا رب أسمن، وأنا ألبس عبايات قلتها ولم يكن في بالي أن يكون نذر أو عهد على نفسي قلتها بإحساس أني نفسي أسمن وأعلم أن لبس العبايات سوف يرضي ربي وفي نفس الوقت أنا أحب لبس العبايات وقد تكررت العبارة مني مرة أخرى، وبعدما قلتها خفت أن تكون نذرا فأخشى ألا ألتزم به فقلت في نفس يا رب لا أقصده نذرا، وقلتها بعد ذلك وأنا في ذهني أنه ليس نذرا. كل هذا في أيام متفاوتة ولكن المرة الأولى خاصة خفت أن تكون نذرا عندما أعيدها في ذهني أحس أني قلتها بإحساس النذر ولكن لم أكن أقصده أو أقصد عهدا على نفسي. فكلما أكررها الآن بنفس إحساسي السابق أخاف فأشعر كأني أقصد يا رب أسمن وساعتها سوف أرتدي العبايات التي هي ترضي ربي ولكن نيتي لم تقصد النذر بمفهومه. أنا الآن الحمد لله وزني أصبح طبيعيا الحمد لله وألبس لبسا عاديا ولكن محتشم. فهل ما قلته كان نذرا؟ ممكن أن ألبس جيبات و بلوزات محتشمة مع العبايات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا بيان شروط حجاب المرأة المسلمة ومواصفاته في عدة فتاوى، فراجعي على سبيل المثال الفتوى رقم: 6745. فإذا كان اللباس الذي تلبسينه حاليا تتوفر فيه هذه الشروط فلبس العباءة ليس بواجب عليك شرعا، وإن كان هو الأفضل، وبالتالي ينعقد النذر به باعتباره عبادة مستحبة لكونه أستر للمرأة.

وأما إن كان ما تلبسينه لا تتحقق فيه شروط الحجاب الشرعي، وهذا هو الذي يظهر لنا، فلبس العباءة وما في حكمها مما يتحقق فيه شروط الحجاب واجب عليك بأصل الشرع، ونذر الواجب لا ينعقد عند جماهير أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتويين: 130151، 52319.

وهذا إنما يكون مع الصيغة التي يصح انعقاد النذر بمثلها، وهو يصح بكل قول يشعر بالالتزام على وجه التقرب إلى الله تعالى، كقولك: لله عليّ كذا، أو لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا. كما سبق بيانه في الفتويين: 15534، 70513. وأما ما لم يكن صريحا في ذلك فلا ينعقد به النذر إلا مع النية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102449.

واللفظ الذي ذكرته السائلة إنما هو كناية وليس صريحا، فلا ينعقد به النذر إلا مع الجزم بنية النذر.

والذي يجب أن تنتبه له السائلة الكريمة هو ضرورة ووجوب تحري المرأة المسلمة لشروط الحجاب الشرعي في لباسها، فإن هذا لا يحتاج إلى نذر لكي تلتزم به المرأة، بل هذا أمر الله تعالى وشرعه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. {الأحزاب: 59}. وراجعي في ذلك الفتويين: 111661، 115873.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني