الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إخراج المني عن طريق حك الذكر بالثياب هل يعد من الاستمناء

السؤال

بالأمس أحسست بشهوة شديدة وانتصاب في العضو استمر طويلاً، وأثناء الانتصاب وأثناء الحركة والاحتكاك بالملابس تم خروج المني ـ وليس المذي، لأنه كان على دفعات ـ فما حكم خروج المني هنا؟ وهل هذا يعتبر من ممارسة العادة السرية؟ على العلم ـ كما سبق ذكره ـ أنه لم يتم استخدام اليد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا بيان حرمة الاستمناء وما فيه من أضرار، وبيان أهم ما يعين على اجتنابه في الفتاوى التالية أرقامها: 23935, 7170، 22083، 45054، 2720، 23008.

وما ذكرناه فيها يشمل الاستمناء باليد، أو بغير اليد ـ كلباسه، أو فراشه وما أشبه ذلك ـ فاستدعاء خروج المني باليد، أو بغيرها من الأدوات هو الاستمناء المحرم، لأنه يدخل تحت عموم الاستمتاع غير المباح، لقوله تعالى: إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. {المؤمنون: 4-7 }.

فقد وصف الباري جل وعلا المبتغي إفراغ شهوته في غير الزوجة وملك اليمين بأنه من العادين.

قال ابن كثير في تفسيره: وقد استدل الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة.

انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: الاستمناء هو إخراج المني بغير جماع، ولا بد فيه من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما.

انتهى.

ويجب على من حصل منه ذلك أن يغتسل غسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء.

رواه البخاري ومسلم.

وروى أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل.

ولا فرق في وجوبه ـ كما قال النووي في المجموع ـ بين خروجه بسبب جماع، أو احتلام، أو استمناء، أو نظر ولمعرفة الفرق بين المني والمذي راجع الفتويين رقم: 34363، ورقم: 4036.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني