الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب رد المغصوب بعينه وإلا فبمثله وإلا فبقيمته

السؤال

مشكلتي هي : كنت أعمل بمخزن أدوية، يأتي إليه مندوبو بيع مباشر لشركات الأدوية المختلفة لعمل الطلبيات وإرسالها لنا، وقد وجد صاحب المخزن عجزا في أحد الأصناف، وظهر ذلك العجز بعدما جاءنا أحد المندوبين ؛ فأسرع صاحب المخزن باتهام المندوب، وقال إنه هو الذي سرقه، وقرر أن يسرق منه بضاعة تعادل قيمة الصنف المسروق- بدون علم المندوب - وفعلاً عند ما جاء المندوب بعد أسبوع قمت أنا بأخذ صنف من طلبيته دون علمه، فأصبح لديه عجز يتحمله هو دون أن يدرى أنني قد أخذته. السؤال: ما حكم ما فعلته ؟ وكيف أرد البضاعة للمندوب علماً بأنني تركت العمل مع هذا الرجل الآثم، ولكنني أعرف المندوب، وأستطيع أن أتصل به؟ وهل يمكنني إخراج ثمنها نقداً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في هذا المندوب البراءة حتى يتبين خلافها، فلا يجوز اتهامه بالسرقة ولا غيرها دون بينة، وفي هذا انتهاك لعرضه بغير حق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

وما حصل من صاحب المخزن تجاه ذلك المندوب إنما هو اتهام بدون بينه.

وأخذ السائل حينئذ لهذا الصنف من هذا المندوب دون علمه، يعد سرقة وخيانة، ولا تتم التوبة من ذلك إلا برد المسروق إن كان لا يزال قائما، فإن استهلك أو تلف رد مثله إذا كان مثليا، وقيمته إذا كان مقوما، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك، كما سبق بيانه في الفتويين: 23877، 73131.

وعلى ذلك، فليس أمام السائل إلا أحد أمرين: إما أن يستحل صاحب الحق ويطلب عفوه عن حقه.

وإما أن يرد له هذا الحق. ولا حرج في أن يرد قيمته إذا اتفق هو وصاحب الحق على ذلك، ثم إذا شاء السائل رجع على صاحب المخزن بما دفعه إلى المندوب.

وأما إخراج الثمن لغير صاحبه كصدقة عنه، فلا يصح ولا يجزئ إلا إذا عدم صاحب الحق ولم يكن له وارث، أو صار في حكم ذلك لتعذر الوصول إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني