الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استرداد أرض تبرع بها لبناء مستشفى ولم تقم الجهة ببنائها

السؤال

تبرع شخص بأرض لوزارة الصحة لبناء مستشفى منذ 14 عاما ولم تقم الوزارة ببناء المستشفى على هذه الأرض، فهل يجوز للمتبرع الرجوع في تبرعه وأخذ الأرض من الوزارة؟ أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا المتبرع قد نوى بتبرعه وقف هذه الأرض على بناء المستشفى بما يعني خروجها عن تصرفه وحبسها على حكم الله تقربا إليه، وكان لفظ التبرع الذي صدر منه يدل على الوقف ولو بالكناية، وكذلك إن فعل ما يدل على وقفها ولو لم يتلفظ فلا يجوز له الرجوع في وقفه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118523.

فإن تعذر بناء المستشفى من جهة الوزارة وأمكن بناؤها من جهة أخرى فلا بأس، وإلا فيمكن تغيير جهة الوقف باستغلال هذه الأرض في جهة بر أخرى فيها نفع للمسلمين، فإن تعذر جميع ذلك بيعت الأرض وجعل ثمنها في وقف آخر، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 80765، ورقم: 129297.

وأما إن كان المتبرع لم ينو الوقف، وإنما أراد التصدق، أو الهبة، أو نحو ذلك وقد بذل ذلك بشرط بناء المستشفى فإنه لا حرج عليه أن يرجع فيها إذا لم يتحقق شرطه، فإن الهبة المشروطة لا تملك إلا إذا تحقق شرطها، كما سبق أن بيناه في الفتاوى التالية أرقامها: 113431، 77508، 49869.

ويحسن به في هذه الحال أن يتصدق بهذه الأرض في باب من أبواب الخير ولا يستردها لنفسه، فإن الأفضل أن يمضي المرء ما نواه من الخير، ففي الصحيحين عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك.

فبذلك كان ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة، قال ابن حجر في الفتح: أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئاً مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني