الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تيرع لجمعية خيرية فربح سيارة

السؤال

تبرعت لإحدى الجمعيات الخيرية ولكني تفاجأت بمكافأة وهي سيارة. فما حكم المكافأة علماً بأنني علمت بأن الشيخ ابن باز والشيخ القرضاوي حرما المكافآت على المشتريات؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على السائل في قبول هذه المكافأة، وإن كان الأفضل هو أن يتنازل عنها لصالح هذه الجمعية الخيرية، إتماماً لإحسانه وحتى يحتفظ بثوابه موفوراً في آخرته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم.

وأما الجوائز التي ترصدها المحال التجارية فقد سبق لنا بيان صورها وحكم كل صورة، وخلاف أهل العلم في بعضها فراجع الفتوى رقم: 3817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني