الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تغيير العملات للغير مقابل عمولة

السؤال

عرض علي شخص تغيير نقود أجنبية بنقود مصرية ولي عمولة على فرق السعر، وعندما سألته عن مصدر تلك الفلوس قال لى إنها حلال، وقد يدخل فيها تجارة الآثار الفرعونية، ويدخل فيها تجارة تماثيل أثرية. فهل ما أحصل عليه عن عمولتي يعتبر حلالا؟ برجاء السرعة في الرد. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمولة على هذا العمل جائزة، ويشترط فيها أن تكون معلومة ، وراجع في ذلك الفتويين : 51386، 144337. وراجع في شروط صحة الصرف الفتويين: 65468، 15672.
وأما قول السائل : (قد يدخل فيها تجارة الآثار الفرعونية .. الخ) فهذا طالما أنه لا يتعدى حدود الشك فلا أثر له من حيث الحرمة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه ... والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه أو يكون وليا عليه .. أو يكون وكيلا فيه. وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل. ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلا بذلك والمجهول كالمعدوم ... لكن إن كان ذلك الرجل معروفا - بأن في ماله حراما - ترك معاملته ورعا. وإن كان أكثر ماله حراما ففيه نزاع بين العلماء. وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلا ، ومن ترك معاملته ورعا كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان اهـ.
ثم إن صاحب هذه العملية الأجنبية إن علمنا أن في ماله جزءاً حراماً ، فليس معنى هذا أن معاملته تحرم مطلقا كما تحرم معاملة صاحب الحرام الصرف، بل لا تحرم إلا في عين المال الحرام ، وأما ما لا يعلم حاله منها فحكمه الكراهة التنزيهية ؛ لمكان الاختلاط في ماله ، كما بيناه في الفتويين: 7707، 6880.
والخلاصة أنك إذا لم تعلم أن عين هذه العملة الأجنبية مكتسبة بطريقة محرمة ، فلا حرج عليك في التعامل معها ؛ فإن الأصل في مال المسلم السلامة . وراجع في حكم التجارة في الآثار الفتوى رقم : 112767.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني