الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولى للعاصي التوبة والستر على نفسه

السؤال

ارتكبت ذنبا عظيما، وهو أنني أدخلت أخي الصغير البالغ تقريبا 9 سنوات معي إلى البانيو داخل الحمام، وهو عار، وأنا لابس سروالا قصيرا، ولم أقم بإدخال القضيب في دبره، لكنني قمت باحتضانه واللمس وما أشبه ذلك، وبعد ذلك قمت بالاستمناء، ولا أذكر هل كان هذا في الليل أم في النهار؟ وهل أنا صائم أو لا، ولكن يغلب على ظني أنني في ذلك اليوم أيقظت أمي ليلا وأخبرتها، فهل هذا يعتبر مجاهرة بالمعصية؟ وهل المجاهرة تخرج من الملة؟ وأنا أبكي ولكن لا أتذكر تماما لأن هذا الفعل كان تقريبا قبل سنتين أو نحوها، والآن قد تبت إلى الله من ذلك الفعل، وإلى الآن لم أعد إليه، فهل فعلي هذا يخرج من الملة، أو علي كفارة أو قضاء؟ وهل مثل هذا الفعل عند التوبة منه يلزم شرط التحلل لأنه يعتبر حقا من حقوق الآدميين؟ أم لا يلزم هذا الشرط؟ لكوني أعاني من الوسواس لدرجة أن أي ذنب أفعله أشعر أنني خرجت من الملة وجزيتم كل خير. وماحكم قولي لأصدقائي بأنني تبت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فهنيئا لك بالتوبة مما سبق، واعلم أن فعلك جمع محظورين وهما مقدمات اللواط والاستمناء، ففاحشة اللواط من أعظم المنكرات وحرمتها معلومة ضرورة من دين الإسلام، وديانات سائر الأمم بعد قوم لوط، ولهذا بين الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين، وقد عذب الله المستحلين لها بعذاب ما عذبه أحداً من الأمم، حيث طمس على أبصارهم، وقلب مدائنهم فجعل عاليها سافلها، وأتبعهم بالحجارة من السماء، ولقد اتفق الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومقدمات هذه الفاحشة محرمة بالإجماع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرد ولمسه والنظر إليه هو حرام باتفاق المسلمين. اهـ
وما ذكره السائل من أفحش وأقبح مقدمات اللواط، بل هو من اللواط، لكنه لا يوجب الحد، وإنما قلنا إنه من فعل اللواط، لأن اللواط مراتب، قال ابن الحاج المالكي في المدخل: اللوطية على ثلاث مراتب، طائفة تتمتع بالنظر وهو محرم، لأن النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعاً، بل صحح بعض العلماء أنه محرم، وإن كان بغير شهوة، والطائفة الثانية يتمتعون بالملاعبة والمباسطة والمعانقة وغير ذلك عدا فعل الفاحشة الكبرى، ولا يظن ظان أن ما تقدم ذكره من النظر والملاعبة والمباسطة والمعانقة أقل رتبة من فعل الفاحشة، بل الدوام عليه يلحقه بها، لأنهم قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، وإذا داوم على الصغائر وصلت بدوامه عليها كبائر والحكم في ذلك معلوم عند أهل العلم، والمرتبة الثالثة فعل الفاحشة الكبرى.
وأما حديثك مع الأم والأصدقاء: فلا يعد من المجاهرة، لأن ذكر الذنب عند من يطلب نصحه، أو مساعدته في الإقلاع عن المعاصي ليس محرما، وإن كان الأفضل الستر.
والمجاهرة المنهي عنها، إنما هي هتك ستر الله عن العاصي والتحدث بها لغير غرض شرعي، ففي الحديث: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
والأمر على كل لا يخرج من الملة ولا كفارة فيه إلا إذا تيقن حصوله في نهار رمضان، فقد ذهب بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم إلى وجوب كفارة الصوم فيه، والراجح عدم وجوبها، كما قدمنا في الفتوى رقم: 62446
وما دمت لا تذكر هل هذا حصل في الليل، أو النهار، وهل أنت صائم، أو لا، فتجب عليك التوبة على كل حال والظاهر أنه لا يلزمك القضاء إذا كنت غير متيقن من حصول هذا الفعل في نهار رمضان، لأن الأصل عدم تلبسك بالعبادة، فإذا حصل الشك هل وقع المفسد في حال التلبس بالعبادة أو لا؟ فالأصل المتيقن عدم التلبس بها فلا ينتقل عنه إلا بيقين، والأصل كذلك وقوع صومك صحيحا وعدم طروء ما يفسده.
وأما عن كون هذا من حقوق الآدميين: فهو صحيح وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 95410أنه يجب على التائب أن يستسمح ممن اقترف معه فاحشة اللواط، وأن ذلك يكون على سبيل الإجمال، ولا يذكره بالصريح بما سبق لما يخشى في ذلك من إثارة الشر.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني