الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العقم ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح

السؤال

بعد زواجي لاحظت آثار عملية جراحية على زوجتي، وعندما سألتها عن تلك الآثار قالت إنها قبل الزواج أجرت عملية الزائدة، واكتشفت بعد ذلك بستة أشهر من زواجي أن تلك العملية كانت لإزالة أحد المبيضين لإصابته بسرطان، وأن المبيض الآخر مصاب بالتكيس، وذلك عندما ذهبت أنا وهي إلى الطبيب لنعلم سبب تأخر الحمل، وبعد أن علمت أنها غشتني قبل الزواج، وكذبت علي طيلة ستة أشهر قررت أن أطلقها، لأنني لم أعد أطيقها لكذبها وغش أهلها لي منذ البداية، والسؤال: أريد أن أعرف ما هو حقي إذا طلقتها؟ وهل لي حق عند أهلها لأنهم غشوني؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان من المستحب أن تخبرك زوجتك بحالتها، لكن ذلك لا يجب عليها ولا على أهلها، وليس لك المطالبة بحق مقابل كتمان العقم إذا طلقتَها، ولا يعتبر ما ذكرته سببا لفسخ النكاح، جاء في الموسوعة الفقهية: ولكن يستحب لمن فيه العقم أن يعلم الآخر قبل العقد ولا يجب عليه ذلك. انتهى.

وفي المغني لابن قدامة متحدثا عن عيوب الخيار: وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجها واحدا كالقرع والعمى والعرج وقطع اليدين والرجلين، لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه، ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيما يخير، وأحب أحمد أن يتبين أمره. وقال: عسى امرأته تريد الولد وهذا في ابتداء النكاح، فأما الفسخ فلا يثبت به. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 72834.

وننصحك بعدم التعجل في تطليق زوجتك إن كانت ذات دين، وإذا أقدمتَ على طلاقها فحقوقها هي:

1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة إن كان طلاقها رجعياً، فإن كان بائناً، لكونه ثالثاً أو لخلع مثلاً، فلا نفقة لها أثناء العدة.

2ـ المتعة: وهي مال تستحقه المطلقة، ويكون بحسب استطاعة الزوج فقراً وغنى ـ واختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 30160.

3ـ مؤخر الصداق إن كان باقياً في ذمتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني