الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسابقات المعلومات بين الحظر والإباحة

السؤال

برنامج مسابقات معلومات عامة تلفزيوني، يتنافس في كل حلقة ثلاثة متسابقين ويختار أحدهم سؤالا محدَّد القيمة المالية دون أن يعرف محتوى السؤال، فمثلا يختار سؤال الجغرافيا ذا المائة ريال أو سؤال الشخصيات الشهيرة ذا المائتي ريال، والأسرع في الإجابة بشكل صحيح بعد إلقاء السؤال تُضاف قيمة السؤال إلى رصيده، فإن أجاب بشكل خاطئ تُخصم قيمة السؤال من رصيده، وهكذا، مع احتمال عشوائية الحدوث أن يُعطى متسابق فرصة قبل إلقاء السؤال لتحديد المبلغ الذي سيكسبه أو يخسره حسب إجابته، وأن يجيب بمفرده دون منافسة سرعة مع المتسابقين الآخرين، وبعد إلقاء السؤال النهائي يُسمح للثلاثة المتسابقين بإجابته بشكل مكتوب بعد أن يحدد كل منهم المبلغ الذي سيكسبه أو يخسره، وفي النهاية، فقط المتسابق ذو الرصيد الأعلى يأخذ جائزة مالية تُكافئ رصيده، والمتسابقان الآخران يأخذان جائزتي ترضية تقل قيمتهما عن رصيدهما، فما حكم المشاركة في مثل هذا البرنامج؟ وهل هناك شبهة مراهنة أو مقامرة فيه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان نظام المسابقة يقتضي بذل المتسابق مالا للمشاركة في المسابقة أو كان الاتصال عليها برسوم أعلى من رسوم الاتصال العادي فلا تجوز المشاركة فيها، وأما لو سلم من ذلك وكان موضوع المسابقة فيما يزيد المسلم تفقها في دينه أو يزيده ثقافة مباحة تنفعه أو تشحذ ذكاءه في المباح، فلا مانع من الاشتراك فيها وأخذ الجوائز التي قد تحصل من ورائها بشرط أن تكون هذه الجوائز مقدمة من متبرع لا يريد منها إلا حفز المتسابقين على التعلم، أما إذا كان مقدم الجوائز يريد بذلك عملية تجارية تعود عليه بعائد مالي فإن المسألة تتحول من مسارها الأول إلى مسار آخر وتصبح من القمار، لكن جواز المشاركة مشروط بعدم أخذ شيء من المتسابق ولو مما ربحه من الأسئلة السابقة، فإن كان المتسابق قد يربح جائزة السؤال فإن لم يربحها خسر مائة أونحوها مما ربحه سابقا فهذا قمار، لأن ما ربحه ملكه بالشرط وأصبح كماله ابتداء لا إذا كان ملكه للمائة التي ربح ونحوها غير مستقر ولا تكون له حقيقة إلا إذا أنهى المسابقة أو وصل فيها إلى درجة معينة حينئذ لا تكون خسارته لما ربحه سابقا من باب القمار فلا تؤثر في حكم جواز المسابقة، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 131753، ورقم: 158971.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني