الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة أو الجائزة على استخدام الفيزا الربوية مال محرم

السؤال

رأيت وجهة نظركم في الفيزا كارد وأنها لا تجوز حتى وإن كنت أسدد في فترة السماح، لأنها احتوت على شرط ربوى، فما رأيكم إن اتفقت مع البنك على شيء يسمى إذنا مسبقا بمعنى أن يقوم البنك أوتوماتيكيا بتسديد ما علي في الفيزا من حسابي لديهم في يوم السداد فلا أحتاج أن أفعل ذلك بنفسي، ولكن يحدث أوتوماتيكيا بتسديد القيمة من حسابي، ولكن للأمانه لا أعلم إذا لم يكن في حسابي ما يكفي في هذا اليوم فلا أدري هل سيحسبون فائدة أم لا؟ ولكن يمكن أن لا أشتري إلا ذا كنت متأكدا أن حسابي سيغطي في هذا اليوم، فهل ترون ذلك حلالا؟ وما رأيكم إذا كان لدي أكثر من واحدة من شركات مختلفة؟ فالمحلات هنا في كندا تعطيك نقاطا أو خصومات إذا استخدمت الفيزا المتعاقدين معها، ويمكنك استبدال النقاط إلى نقود تصرفها في المحل، لدي ثلاث كروت ولكنني منذ فترة توقفت عن استعمالها وتوصل أحد الإخوة مع البنك على هذا الحل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحل المذكور لا يبيح استصدار بطاقة الفيزا التي تتضمن شرطا ربويا محرما لحرمة إقراره والرضا به مالم تلجئ إلى ذلك ضرورة أوحاجة معتبرة، وحينئذ يجب الاكتفاء بقدر الحاجة وتسديد المبلغ في أجله لئلا يلزم حاملها بدفع فوائد ربوية، وانظر الفتويين رقم: 25545، ورقم: 69262.

والنقاط التي تهبها لكم تلك البنوك بناء على تعاملكم المحرم معها ويمكن استبدالها بنقود ليس لكم أن تنتفعوا بها في أنفسكم، بل يلزمكم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين مالم تكونوا فقراء محتاجين إليها فلكم الأخذ بقدر حاجتكم، وذلك لأن تلك الهبات مكافأة على العقد الربوي إلا أنه لا ينبغي تركها للبنوك ورفض أخذها حتى لا يجمع للبنك بين العوض والمعوض، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني