الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع المال المنذور للإخوة وما يلزم عند العجز عن الوفاء بالنذر

السؤال

نذرت لله إن أكرمني بوظيفة أن أتبرع منها بشهر لله، فهل يجوز إخراجها على أخي الذي على وشك الزواج وأختى التي تحتاجها؟ وإذا كانت هناك زيادة في الراتب، فهل يجب إخراجها أيضا؟ وهل تجب إن أصبح الراتب لا يكفيني؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن النذر المعلق على شرط مكروه وإن كان الوفاء به إذا حصل الشرط واجبا بالإجماع، وانظر الفتوى رقم: 147043.

وأما دفعك المال المنذور لأخويك فجائز إن كانا من الفقراء، قال علماء اللجنة الدائمة: الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين.

ووجه إلى اللجنة هذا السؤال: نذرت نذرا وقمت بالوفاء بالنذر، ولكني أعطيت إخوتي وأخواتي من هذا النذر، مع العلم أنهم مساكين، فهل أكون قد وفيت بنذري؟ مع العلم أن النية كانت لو رزقني الله بكذا نذرت شهرا من راتبي؟ فأجابوا بقولهم: إذا كنت قد أطلقت النذر للفقراء ولم تخص أحدا فإخوتك وأخواتك الفقراء أولى به من غيرهم، فلا بأس بما فعلت، وإن كنت قد عينت جنسا أو نويته بنذرك فلا يجوز صرف النذر إلى غيرهم، وعليك أن تغرم مقابل ما صرفته لإخوتك للفقراء الذين نويتهم. انتهى.

ثم إن كنت نذرت الصدقة بشهر من راتبك فقط فتجزئك الصدقة براتب شهر، وإن حصلت زيادة في الراتب بعد هذا فلا تلزمك الصدقة، لأن ذمتك قد برئت، وأما إن كنت نذرت أن تتصدق براتب شهر كل عام فحكم الزيادة حكم الأصل فتتصدق براتب الشهر بما تضمنه من زيادة، وإن عجزت عن الوفاء بنذرك بقي النذر دينا في ذمتك حتى تستطيع الوفاء به، فإن عجزت عن الوفاء به عجزا كليا فكفر كفارة يمين، قال الموفق ـ رحمه الله: وَإِنْ عَجَزَ لِعَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِ انْتَظَرَ زَوَالَهُ، وَلَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَلَا غَيْرُهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ الْوَقْتُ، فَيُشْبِهُ الْمَرِيضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ، فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَجْزُهُ إلَى أَنْ صَارَ غَيْرَ مرجو الزوال صار إلى الكفارة. انتهى.

وإن قدرت على الصدقة ببعض دون بعض لزمك الصدقة بما تقدر عليه وعليك كفارة يمين عما عجزت عن الصدقة به، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 34757, وانظر الفتوى رقم: 102868.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني