الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أجرى جراحة فتكرر خروج الدم وبعض الإفرازات فهل ينتقض وضوؤه بذلك

السؤال

عملت عمليه جراحية بكيس الصفن، بعد العملية صار يطلع من القطب إفرازات دم وغيره. أنا لا أعرف ما هي هذه الإفرازات هل تنقض الوضوء ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يخرج من الدم والقيح والصديد يعتبر نجسا، وعليك أن تتحفظ منه ما أمكن بجعل حفاظة عليه حتى لا ينتشر.
ثم إن كان القصد بقولك: "القطب" مكان الجرح، أي أن الدم.. يخرج من مكان الجرح؛ أي من غير المخرجين - مخرج البول والغائط- فإنه لا ينقض الوضوء- على الراجح من أقوال أهل العلم- وعليك أن تمسح ما على الجرح منه وتطهر ما تجاوز محله، ولا يضرك ما خرج منه بعد ذلك؛ لأنك معذور بما لا تستطيع دفعه.

قال خليل المالكي: وعفي عما يعسر.

ولذلك فليس عليك أن تتوضأ إذا خرج منه شيء.
أما إن كان قصدك أنه يخرج من القضيب- الذكر- فإن الخارج من السبيلين يعتبر نجسا وناقضا للوضوء، فإن كان خروجه مستمرا بحيث لا تجد وقتا تصلي فيه بطهارة فحكمه حكم السلس؛ فيلزمك منه الوضوء لكل صلاة مكتوبة -على قول جمهور أهل العلم، وهو المفتى به عندنا- وعليك أن تتحفظ منه ما أمكن، ولك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت من النوافل حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى.
فإن كان ينقطع عنك وقتاً يمكنك أن تتوضأ فيه وتصلي قبل خروج الوقت فعليك أن تنتظر ذلك الوقت، ولو أدى انتظارك إلى فوات الصلاة مع الجماعة. وانظر الفتوى رقم: 73997 ، وما أحيل عليه فيها.
وذهب المالكية إلى أن الخارج من السبيلين إذا كان يستمر أكثر الزمن أو نصفه فإنه لا ينقض الوضوء، لكن يستحب منه الوضوء عند كل صلاة.

قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحها: ويستحب لها- أي المستحاضة- ولسلس البول أن يتوضئا لكل صلاة" "أي يستحب لصاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة وأن يكون وضوؤه متصلا بالصلاة، ولا خصوصية لسلس البول بالحكم بل الحكم عام لكل ذي سلس بولا أو ريحا أو منيا، فالجميع سواء في عدم النقض بالذي خرج منهم ولازم ولو نصف الزمن حيث عجز عن رفعه بتداو أو تزوج فإن قدر على رفعه فإنه يكون ناقضا وتغتفر له مدة التداوي في عدم النقض"
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني