الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة تحريض والدي الزوجة ابنتهما على عدم العودة لبيت زوجها

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا عن زوجة تزوجت وهي على علم قبل الزواج بأن لزوجها بعض العادات السيئة من سهر، و شرب للخمر أحيانا، وكانت راضية.
ثم حصلت بين الزوجين مشكلة بعيدة عن هذه الأسباب المذكورة أعلاه، فخرجت من بيتها إلى بيت أهلها الذين رفضوا إعادتها، مع العلم أن الزوج تاب إلى الله وتعهد بعدم معصية الله في شيء. إلا أن والد الزوجة يشجعها على العصيان على زوجها ويطلب منها عدم طاعته عندما يطلب منها البقاء في بيت والدها، و الاهتمام بطفلها البالغ 16 شهرا، وعدم الخروج إلا بإذن الزوج، و يقول إن بنته في بيته وهو صاحب القرار عليها وليس زوجها.
وأمها تحثها على الطلاق بأمل أن تزوج ابنتها بشخص أفضل حسب اعتقادها، وعندما يذهب الزوج وأهله لمحاولة الحفاظ على أسرته من الضياع تقوم الأم بشتم الزوج و تعيره بظروفه المادية الصعبة التي قبلوا بها قبل الزواج، وتدعو عليه لأنه كان يضرب بنتها عندما تعصيه و تسيء التصرف.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها لغير عذر شرعي كما هو مبين بالفتوى رقم: 30463. وعلى فرض خروجها لعذر كخوف ضرر يلحقها من زوجها ونحو ذلك، فإذا زال هذا العذر وجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها، فإن امتنعت كانت بذلك ناشزا، وعلاج النشوز مبين بالفتوى التي أحلناك عليها.

ولا يجوز لوالدي الزوجة تحريضها على عدم العودة إلى البيت ففي ذلك إفساد لها على زوجها، ولا يجوز لها طاعتهما في ذلك، لأن ذلك طاعة لهما في أمر منكر والمقرر شرعا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وراجع الفتوى رقم: 100072. فننصح بالسعي في حل هذه المشكلة بحكمة وتوسيط العقلاء لإقناع والديها بالسماح لها بالرجوع إلى بيتها، فإن اقتنعا فالحمد لله وإلا كان للزوج الحق في رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ليلزمها بذلك.

وقول الأب: إنها ابنته في بيته وهو صاحب القرار عليها و ليس زوجها. كلام لا يصح، فقد نص الفقهاء على أن المرأة إذا انتقلت إلى عصمة زوج كان أملك لها من أبويها. وتراجع الفتوى رقم: 19419.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني