الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منق قال لزوجته: تحرمين علي لمدة شهر ناويا الامتناع عن جماعها

السؤال

بعد أن استفزتني زوجتي أردت تأديبها فقلت لها: تحرمين علي لمدة شهر كامل ـ وقصدت من ذلك الجماع فقط، فما هو الحكم؟ أظهار؟ أم يمين؟ أرجو التبيان وهل أتم الشهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تلفظ الزوج بتحريم زوجته قاصدا الامتناع عن جماعها فهذا مكروه، ولا تحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين، هذا مذهب الشافعية، ففي أسني المطالب في الفقه الشافعي متحدثا عمن حرَّم زوجته قوله: لو قال لزوجته أنت حرام علي أو حرمتك ونوى طلاقا، إلى أن قال: أو نوى تحريم عينها أو وطئها أو فرجها، كما صرح به الأصل أو رأسها، كما نقله الماوردي، أطلق ذلك أو أقته كره لإيجابه كفارة يمين كما سيأتي، والكراهة ذكرها الأصل في الظهار ولم تحرم. انتهى.

وقال السيوطي الشافعي في الأشباه والنظائر: وإن نوى تحريم عينها, أو فرجها, أو وطئها، لم تحرم وعليه كفارة ككفارة اليمين في الحال, وإن لم يطأ في الأصح وكذا إن أطلق ولم ينو شيئا في الأظهر، فلفظ: أنت علي حرام ـ صريح في لزوم الكفارة. اهـ.

فعلى هذا تلزمك الكفارة وطئت زوجتك أو لم تطأها، وخصال كفارة اليمين تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238.

وننبه إلى الحذر من المشاكل بين الزوجين، ولو قدر أن حصل نشوز من أي منهما فلذلك السبيل المشروع لعلاجه، وراجع في نشوز الزوجة الفتوى رقم: 1103، وفي نشوز الزوج الفتوى رقم: 35669.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني