الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخوال وأعمام الأب والأم من الأرحام

السؤال

لدي سؤال بخصوص صلة الرحم 
هل أخوال والدي وأعمامه يعتبرون من رحمي، وكذلك من جهة أمي. خصوصا أنني فتاة ومن الصعب زيارتهم لأن بعضهم خارج الرياض ودائما والدي يأخذ إخواني ولا يأخذني معه لزيارتهم، ولم أزرهم أبدا في حياتي. هل أعتبر قاطعة رحم ويقع علي الوعيد أم أنهم من الرحم المستحب زيارتهم وليست واجبة، خصوصا أني شديدة الوصل لأهلي القريبين خالاتي وأخوالي، وعمتي، وجدي وجدتي من أمي ولا أضيع فرصة للذهاب مع أهلي إليهم، ومشغول وقتي بهم وأنا ليس لدي بيت مستقل وجدول مستقل فلست متزوجة حتى الآن. 
هل هذا يجعل الحكم علي مختلفا ؟ هل كوني أنثى أو ذكرا يجعل الحكم يختلف ؟ 
هل يختلف الحكم على حسب المقدرة ؟
أرجوا الإفادة وجزيتم خيرا. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها حتى لمن يقطعها، و هذا الأمر يشمل الرجال والنساء، وعليه فالواجب عليك صلة رحمك ومنهم أخوال وأعمام أبيك وأمك، وراجعي في بيان حد الرحم التي تجب صلتها وأقوال أهل العلم فيها الفتوى رقم :11449
واعلمي أنّ الشرع لم يحدد لصلة الرحم أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً وإنما المرجع في ذلك إلى العرف واختلاف الظروف، فتحصل الصلة بالزيارة والاتصال والمراسلة والسلام وكل ما يعده العرف صلة.

قال القاضي عياض: وللصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له أن يفعله لا يسمى واصلا. نقله العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

وراجعي الفتوى رقم : 70153

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني