الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسابقات مقابل المال

السؤال

هل المنافسة مقابل المال رهان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرهان يأتي بمعنى المسابقة والمنافسة، جاء في لسان العرب لابن منظور عند تعريف السبَق، قال: والسبق بالتحريك: الخطر الذي يوضع بين أهل السباق، وفي التهذيب: الذي يوضع في النضال والرهان في الخيل، فمن سبق أخذه، والجمع أسباق.

وإذا كان القصد السؤال عما إذا كانت المنافسة مقابل المال هي من الرهان المحرم أم لا، فالجواب أن المنافسة على المال منها الجائز ومنها الممنوع، فتكون مشروعة فيما دل الدليل الشرعي على جوازه كالتسابق بالخيل والإبل والرمي، وفي العلوم النافعة، قال ابن القيم في كتاب الفروسية: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل، لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى، وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية. اهـ

وتكون غير مشروعة فيما سوى ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني