الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ختم القرآن في ثلاثة أيام والتصدق بالإطعام كل ليلة جمعة وإهداء ثوابهما للميت

السؤال

سؤالي عن قراءة القرآن عند بعض الأقوام من أهل السنة والجماعة ثلاثة أيام ما حكمها؟ وهل هي بدعة أم يؤجرون عليها؟ وهل تجوز القراءة أم لا؟ والنية أن الأجر للميت, وأيضًا توزيع الطعام كل ليلة جمعة بنية الأجر للميت, وأنا بانتظار جوابكم عن هذا السؤال؛ بسبب كثرة من يفعلون ذلك, وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ختم القرآن في ثلاثة مشروع, وليس بدعة, كما يدل له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - ومحاورته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في قصة زواجه, وقيامه, وصيامه, وفي آخره فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر فما زال حتى قال في ثلاث. رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة.

فهذا الحديث يدل على جواز الختم في ثلاث لمن قدر على ذلك مع تدبر وترتيل، كما قال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير: اقْرَأ الْقُرْآن فِي ثَلَاث ـ من الْأَيَّام بِأَن تقْرَأ فِي كل يَوْم وَلَيْلَة ثلثه: إِن اسْتَطَعْت ـ قِرَاءَته فِي ثَلَاث مَعَ ترتيل وتدبر وَإِلَّا فاقرأه فِي أَكثر، وَفِي حَدِيث: من قَرَأَ الْقُرْآن فِي أقل من ثَلَاث لم يفقه ـ أَي غَالِبًا، قَالَ الغزاليّ: وَلذَلِك ثَلَاث دَرَجَات: أدناها: أَن يخْتم فِي الشَّهْر مرّة، وأقصاها فِي ثَلَاثَة أَيَّام مرّة، وأعدلها أَن يخْتم فِي الْأُسْبُوع. انتهى.

وقد نقل عن كثير من السلف ختم القرآن في أقل من ثلاث، كما نقله النووي في التبيان, وراجع الفتوى رقم: 25666، والفتوى رقم: 49523، والفتوى رقم: 35005.

وأما التصدق عن الميت بالطعام أو غيره دون اجتماع الناس في بيت الميت، فليس فيه محذور شرعي, ولكن الأولى عدم تخصيص الجمعة؛ إذ لا دليل يفيد تخصيصها بالإطعام, وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29981، 44220، 58759، وما أحيل عليه فيها.

ولا حرج - إن شاء الله - في قراءة القرآن, وإهداء ثوابها للميت على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3406.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني