الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

منذ مدة أقوم بالنذر عندما أتحدث مع نفسي, وفي أثناء حديثي مع نفسي يخرج مني صوت أو كلمة, ولا أكون قاصدًا أن أتكلم أو يخرج مني هذا الصوت, وأحيانًا عندما يخرج مني صوت أو كلمة أتوقف عن التكملة, وأحيانًا أكمل, فأثناء حديثي مع نفسي - مثلًا – أقول: "إن سهل الله أمري في أمر, فيخرج مني الصوت دون قصد, فأكمل فأقول: أصوم وأفطر خمرًا - والعياذ بالله - لكي لا يكون ذلك نذرًا, فأنا لا أريد أن أنذر, بل أتحدث مع نفسي فقط - فأنا أتحدث مع نفسي كثيرًا عندما أكون مشغولة البال - وفي إحدى المرات كنت أتحدث مع نفسي وإذا بي يخرج مني صوت, فارتبكت, وأكملت, وقلت: "أصوم وأفطر حلقًا", حيث كنت أقصد أصوم وأفطر خمرًا, لكن مع ارتباكي لفظت حلقًا – الحلْق الذي في الرقبة, وليس حلق الآذان أي: الأقراط - فهل هذه نذور؟ وكنت أتحدث مع نفسي مرة فقلت: "إني كلما أفعل هذا الشيء أدفع درهمين" فحركت شفتي وخرج مني صوت فأكملت ولفظت: "وأتمرغ في النجاسة في الشارع" وهل يقع نذر في أذكار الصباح والمساء؟ أي: إذا كنت أتحدث مع نفسي فخرج مني صوت فهل هذه نذور؟ وهل عليّ شيء؟ وهل أي كلمة لا نريدها أن تخرج فتخرج منا تعتبر نذرًا أم يجب أن يكون الإنسان راضيًا عن ما تلفظ أثناء لفظه بالنذر قاصدًا لتلفظه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصح به السائلة هو تقوى الله تعالى, وترك الوسوسة, بالإعراض عن ما يجول في خاطرها من الأفكار والأوهام.

وما ذكرته من حديث النفس وما تلفظت به ... الخ لا يلزمها بسببه نذر ولا شيء, فالموسوس مغلوب على إرادته - كما هو واضح جلي في ما حكته السائلة عن نفسها - ولذا قال أهل العلم: إن لفظه غير معتبر, قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه - حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد - لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة، بل هو مغلق عليه, ومكره عليه؛ لقوة الدافع, وقلة المانع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق", فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة، فهذا الشيء الذي يكون مرغمًا عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق. انتهى.

وللمزيد من الفائدة وما يعين على التخلص من الوسواس انظري الفتوى: 72150, والفتوى رقم: 51601, والفتوى رقم:11752.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني