الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما لم تكن نية فلا يأخذ الفعل حكم النذر

السؤال

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : نوى زوجي أن يذبح شاة بعد شرائنا لسيارة جديدة وأن يوزعها مثل توزيع العقيقة والأضحية (الثلث لنا والثلث للأقارب والثلث للفقراء) وبالفعل تم ذلك ثم قالت لي إحدى صديقاتي إن هذا بمثابه نذر وكان يجب توزيعه كله للفقراء. و لكن لم يكن فة نية زوجي أن يكون هذا نذرا وإنما بمثابة فدو للسيارة الجديدة لكي يباركها الله لنا. فما حكم الدين في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا ريب أن من حلت به نعمة لزمه أن يشكر ربه على ذلك، والبذل والصدقة عند تجدد النعم يدخل في عموم الشكر لله .
لكن تقييد ذلك بالذبح حتى أصبح عادة كما هو معروف وشائع عند كثير من الناس يعتبر بدعة، حيث لم يرد في تقييد ذلك نص من كتاب، ولا سنة، ولا عمله أحد من السلف الصالح، ويصاحب ذلك اعتقاد خاطئ عند كثير ممن يفعلون ذلك، وهو أنهم إن لم يفدوا بالذبح عن أنفسهم، أو عن بيوتهم، أو عن أولادهم، أو عن دوابهم، أو نحو ذلك فإنها ستلحقهم مصيبة في ذلك، وهذا لا أساس له في الشرع .
أما إن كان زوجك لا يعتقد مثل هذا الاعتقاد، ولا يعتقد تقيد شكر النعمة بالذبح وأخرجها على أنها قربة لله فإنه مأجور على ذلك، وله أن يوزعها كيف أراد، وبالكيفية التي يراها، ولا يلزمه أن يخرجها جميعا للفقراء مادام لم يجعلها نذرا لهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني