الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من شك في عدد الأيام التي نذر أن يصومها

السؤال

قبل 17 نذرت أن أصوم شهرًا - ولا أتذكر هل شهرًا فقط أم ثلاثة أشهر - فصمت 12 يومًا ثم توقفت, فماذا يجب عليّ؟ وهل يجوز أن أبدأ الآن في شهر رجب؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عليك أن تفي بنذرك عندما يتيسر لك ذلك، وتجتهدي لمعرفة عدد ما نذرت فتعملي بما تبين لك، فإذا لم يتبين لك شيء, وبقيت مترددة؛ فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن عليك أن تصومي الأكثر؛ لأنه الذي تحصل به براءة الذمة بيقين، وذهب بعضهم إلى أن الأقل هو الواجب، وما زاد عليه مشكوك فيه، والأصل براءة الذمة منه، كما سبق بيانه في الفتوى: 142929, ولو صمت المشكوك فيه كان أحوط، نظرًا للقول بأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين.

وإذا كنت نويت تتابع الصوم لزمك تتابعه، وإذا كنت لم تنوي شيئًا فإن التتابع لا يلزمك على مذهب الجمهور, كما سبق بيانه في الفتوى: 10904 على أن التتابع لا يلزمك, فلك أن تبدئي في أي وقت شئت, وتبني على ما صمت سابقًا فتكملي عليه البقية، أما إن كنت نويت التتابع؛ فإنه لا بد منه، ولا يحسب ما صمته سابقًا من الشهر أو الأشهر للزوم التتابع, وراجعي للفائدة الفتوى: 54658 وما أحيل عليه فيها.

هذا إذا كان الشهر غير معين كما يبدو من السؤال، وأما إذا كان شهرًا معينًا أو أشهرًا وفات الوقت المعين ؛ فالذي عليه الجمهور أن عليك القضاء في أي وقت سواء فاتك صومه لعذرٍ أو لغير عذر، ويلزمك مع القضاء كفارة يمين عند الحنابلة لتأخير النذر عن وقته، وذهب المالكية: إلى أن فواته إن كان لعذر من حيض أو مرض.. لا يلزم منه شيء. وانظري الفتوى: 25843.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني