الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة تداخل الكفارات في الأيمان المتعددة

السؤال

يا شيخ: أخبرتني في فتوى سابقة أن علي أن أكفر عن كل يمين كفارة وعن كل نذر، ولكن أيماني كثيرة جدا ولا أعلم عددها وتختلف صيغها عندما أقولها، نذر عن عدم تصفح النت، ونذر عن عدم العشاء، ومرة صيام عدة أشهر، فهل يجزئ أن أخرج كفارة واحدة عن هذه الأيمان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 12551، خلاف العلماء في الأيمان المتعددة، وأن منهم من يقول بتداخل الكفارات طالما أنها من جنس واحد، وهذا مذهب الحنابلة. وقد أجزنا الأخذ بمذهب الحنابلة في الفتوى رقم: 176437.

وانظري أيضا الفتوى رقم: 8186.

ولا عبرة عند الحنابلة باختلاف صيغ الأيمان والنذور ولا باختلاف المحلوف عليه طالما أن موجبها واحد وهو كفارة اليمين، جاء في دقائق أولي النهي لشرح المنتهى: ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال نحو والله لا دخلت دار فلان، والله لا أكلت كذا، والله لا لبست كذا، وحنث في الكل قبل تكفير، فكفارة واحدة، نصا، لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها، كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة، وكذا حلف بنذور مكررة أن لا يفعل كذا وفعله أجزأه كفارة واحدة، لأن الكفارة للزجر والتطهير، فهي كالحدود بخلاف الطلاق. اهـ

وانظري الفتوى رقم: 12993.

وأما على قول الجمهور: فيجب عن كل يمين كفارة، فعليك أن تجتهدي في تقدير عدد الأيمان والنذور وتخرجي عنها كفارات بالعدد الذي يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا باعتبار أن تلك الأيمان والحنث فيها لم يكن تحت تأثير الوسوسة، وإلا فلا يلزمك شيء أصلا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني