الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بطاقة التخفيض أو الخصم

السؤال

ذهبت لشراء شيء من محل للمفروشات، وعرض علي الرجل شراء بطاقة بخمسين جنيها، هذه البطاقة تتيح لي خصم حوالي 5 بالمائة أو 10 بالمائة لا أذكر. عموما أرجو الرد مهما كانت النسبة على المشتريات التي لا تدخل ضمن العروض (أي التي ليس عليها عرض مثلا اثنان والثالث هدية وهكذا). هذه البطاقة مدتها عام، ويصلح كما يقول الرجل، لي ولأقربائي مثلا أو أي شخص سوف يشتري من هناك سيكون له هذا الخصم، طالما كانت البطاقة معه، قلت للرجل: سأرى إن كان في الأمر شيئا حراما أم لا؟ قال لي: لماذا حرام إذا كان صاحب المكان هو من رضي بهذا للمشتري، وهي في العموم شركة سمتها إسلامية.
فأرجو التوضيح بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في جملة من فتاوانا أن شراء بطاقة الخصم لا يجوز على الراجح؛ لكونه عقد غرر وجهالة، ففيها أكل للمال بالباطل؛ لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض معلوم، إذ المشتري لا يعرف تحديداً مقدار الخصم الذي سيحصل عليه، ولو علم نسبة الخصم فلا يدري مقدار ما سيشتري، وقد لا يحتاج شيئا مما عند البائع، وقد تكثر حاجته وقد تقل، وهذا شبيه بالقمار، وهو كل عقد دائر بين الغنم والغرم.

يقول فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد في خلاصة كتابه حول: "بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية، وأحكامها الشرعية"

يقول: "بطاقة التخفيض" المذكورة، لا يجوز إصدارها، ولا حملها، ولا التعامل بها، وعلى كل مسلم ناصح لدينه، مشفق على نفسه والمسلمين أن يتقي الله -سبحانه- وأن يترك التعامل بها، إصدارا، أو اشتراكا، وفي الحلال غنُية عن الحرام، وقليل حلال خير من كثير حرام.......). اهـ.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشر، تحريم بطاقة التخفيض إذا كانت بمقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ وراجع للمزيد الفتوى رقم: 106701.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني