الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع الاقتراض بالربا لأجل الزواج ؟

السؤال

أنا شاب في عمر ثلاثة وعشرين سنة لي محل عمل فتحته عن طريق القرض البنكي ومع علمي أنه حرام لكن لا يوجد أي طريقة لفتح أي منصب عمل يتسنى لي فيه العيش إلا هذه الطريقة إلا أنني أبذل جهداً في العمل لكي أحقق هدفاً لأنني أكاد لا أستطيع العيش بدونه رغم أنني لم أمر على هذه المرحلة فهو الزواج ألا أنني لا أملك مسكنا غير مسكن العائلة أنا أعيش مع خمسة، أفراد وأمي وأبي ولا يوجد المتسع الكافي لكي أتزوج في بيتنا وأنا كما قلت لا أستطيع العيش طويلا بلا زواج تكاد نفسي أن تحترق لشوقي إلى ذلك اليوم، وسؤالي هو ما الحل يا ترى؟ أرجومن فضلكم الحل أو اقتراح . شكراً..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اقتراض الأموال من البنوك الربوية لا يجوز، لأنه رباً محرم سواء كان القصد منه النفقة والاستهلاك، أم كان القصد منه التجارة والاستثمار، ومع أن الله تعالى حرم الربا بجميع صوره، كما حرم بقية المحرمات، فقد أباح للمضطر ارتكابها بقدر ضرورته، فقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:173].
ومن جملة ما يباح عند الضرورة أكل الربا، وإننا لا نرى مجرد شوقك إلى الزواج ضرورة للتعامل بالربا، لكن إذا استنفذت جميع السبل التي تعينك على تأجيله، وخشيت من الوقوع في الفاحشة، خشية محققة أو تغلب على ظنك، فعند ذلك يجوز لك أخذ جزء من المال يكفي لزواجك وما يلزمه دون تجاوز الحد الذي دعت إليه الضرورة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 3116 - 6501 - 1420 - 1297 .
وليعلم أن اتخاذ الوسائل المعينة على تأجيل الزواج يجب أن يقدم على هذا الأمر، ومن أهم هذه الوسائل غض البصر والصيام وعدم التواجد في أماكن الفتن والشهوات، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 22562 - والفتوى رقم: 20078.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني