الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ مسؤول تنفيذ مشاريع شركة لفارق السعر بين المقاول الأول والثاني

السؤال

أعمل في شركة خاصة، وأنا مسؤول عن تنفيذ أحد المشاريع الخاصة في الشركة، وكان يوجد مقاول يقوم بتنفيذ الأعمال في هذا المشروع مقابل 389 ريالا، والشركة لديها علم بهذا المبلغ، وكانت تدفعه للمقاول. ومع مرور الوقت وجدت بصفتي الشخصية، وبمجهودي مقاولا آخر سوف يقوم بتنفيذ هذه الأعمال مقابل 120 ريالا فقط.
فهل يجوز أن آخذ نسبة على مجهودي، أو شيئا من هذا القبيل (مثلا آخذ من الشركة 150 ريالا، أعطي للمقاول 120 وآخذ أنا 30 ريالا) حيث إنني لن أسبب خسارة للشركة سواء أخذت نسبة، أو لم آخذ، بل بالعكس سوف أوفر لها مبلغا.
ملاحظة: المقاول الثاني سوف ينفذ الأعمال بنفس جودة المقاول الأول.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك أخذ شيء من الشركة دون علمها، ولو وجدت مقاولا كفؤا أجرته أقل من الأول، فبين ذلك لجهة عملك. وإذا رضي المسؤولون بأن يعطوك مكافأة على ذلك، فلا حرج عليك. وإلا فليس لك أخذ شيء دون علمهم، فأنت مؤتمن على ما تحت يدك، وعليك السعي في الأصلح والتعامل مع الأكفأ.

وأخذك للفارق بين أجرة المقاول الأول، والثاني، أو بعضها. مثل أخذ الوكيل، أو مندوب المشتريات لفارق السعر. وهذا لا يجوز؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت: يا رسول الله؛ هذا ديناركم، وهذه شاتكم.

فدل على أنه لا يملك الزيادة، وإنما هي لمن وكله في البيع أو الشراء.

قال صاحب الكفاف ـ وهو من علماء المالكية:

وإن يزد فالزيد للموكِّل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وللمزيد انظر الفتويين: 132915/49948

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني