الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير النذر المؤقت

السؤال

نذرت نذرا أن أخرج أول راتب لي فقط لله، ولكن الظروف كانت أقوى مني، واحتجت لهذا المبلغ، ولم أستطع الوفاء بأول راتب، أما الآن ـ الحمد لله ـ الحال ميسور، وأستطيع إخراجه، فهل أخرجه فقط أم علي كفارة؟ مع العلم أن راتبي زاد، وهل من الممكن إخراجه للمساعدة في عمرة أمي؟ مع العلم أني لم أحدد لأي جهة لله سأخرج المال لها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا من النذر المؤقت، حيث جعلت توقيته ولزومه بحصولك على أول راتب.

ومن المقرر شرعا أن من نذر نذرا مؤقتا بوقت معين فلا يجوز تأخيره عنه لغير عذر، فإن أخره لعذر شرعي كمرض ونحوه فلا إثم عليه ولا كفارة، ولكن عليه المبادرة إلى قضائه عند القدرة عليه.

وإن أخره من غير عذر أثم ووجب عليه قضاء نذره، واختلف هل تجب عليه مع ذلك الكفارة لتأخره في الوفاء بالنذر، أم لا تجب عليه، فذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة، وذهب الجمهور إلى عدم وجوبها، مع تفصيل عند الأحناف في ذلك، وقد فصلنا كل هذه الأقوال وبسطناها في الفتوى رقم: 26768، ورجحنا فيها مذهب الجمهور لعدم وجود نص صحيح ثابت يدل على وجوب الكفارة في هذه الحالة.

وعليه، فيلزمك الآن المبادرة إلى الوفاء بنذرك، وذلك بإخراج مقدار أول راتب تقاضيته سواء زاد أو نقص عن راتبك الآن، مع التوبة إلى الله تعالى من تأخير الوفاء بالنذر دون عذر، ولا تلزمك كفارة على الصحيح، وإن أخرجتها احتياطا وخروجا من الخلاف فلا بأس.

ولا يصح إعطاء ما نذرت لأمك كي تعتمر به، لأن النذر الذي لم تحدد له جهة يصرف لها يكون مصرفه مصرف الصدقة، وهم الفقراء والمساكين، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 134969، والفتوى رقم: 103264.

وبالتالى فلا يصح صرف نذرك هذا في عمرة والدتك، بل يصرف للفقراء والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 39403.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني