الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام فسخ النكاح بالعيب

السؤال

اكتشفت بعد زواجي أنها مريضه بالانفصام ومازالت ولم يقل لي والدها قبل الزواج ذلك وحياتي معها صعبة ولي منها طفلة عمرها سنتين وأنا لا أشعر أني متزوج، هل أطلقها؟ هل أترك طفلتي معها!!؟ المؤخر والنفقة كيف؟ لا تستطيع أن تدبر نفسها، نصحوني بالصبر ولكن إلى متى؟ مهمله في البيت إلى أقصي درجة والدها سيء وأمها.هل أرسلها عندهم.أخاف أن أضرها إذا أخذت الطفلة، مشكلة زوجتي مرضها والأعراض التي تـأتيها من اكتئاب وكسل، هل أنا أأثم إن طلقتها؟ وإلى متى أظل أصرف عليها( النفقة- العدة- الحضانة) مع العلم أننا نخضع للقانون المدني الكندي للزوجه النصف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننصح الأخ الكريم بالصبر على مرض زوجته والسعي في علاجها بقدر استطاعته عسى الله تعالى أن يمنَّ عليها بالشفاء، وهو في ذلك مأجور مثاب، نسأل الله له الصبر والإعانة. وإن طلقها فلا إثم عليه ولا حرج، وإن كان الأولى له الصبر على هذا البلاء.
وأما بالنسبة للنفقة فيلزمه ذلك ومرضها لا يسقط هذا الحق الذي لها، وهذا المرض إن كان جنوناً سواء أكان مطبقاً أم لا فإنه عيب يفسخ به النكاح إن كان سابقاً على العقد، ومن شروط الفسخ بهذا العيب أن لا يكون الزوج عالماً به وقت العقد ولا يرضى به بعده، فإن علم به وقت العقد أو بعده فرضي به أو صدر منه ما يدل على الرضى كأن يتلذذ بها فليس له إلا الطلاق أو الإمساك ولها مهرها المسمى، وعلى كل حال فالمهر ثابت لها بالدخول، ويرجع الزوج على من غره بالمهر، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما رجل تزوج بامرأة بها جنون أو جذام فمسَّها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليِّها.
وشرط رجوع الزوج بالمهر على وليِّها تقدم.
ومن أهل العلم -كـ أبي حنيفة والشافعي في الجديد- من ذهب إلى أنه لا يرجع على الوليِّ بشيءٍ إذا مسَّها لأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوطء.
وأما الحضانة فهي ثابتة للأم بشروط، فإذا لم تتوفر في الحاضن انتقلت الحضانة إلى من يليه، كل ذلك مبين في الفتوى رقم:
6256.
وبخصوص ما ذكرت من أنكم تقيمون في بلاد لا تحكم بالإسلام فالذي ينبغي على المسلمين في مثل هذه الحالات أن يختاروا من بينهم أناساً من أهل العلم والصلاح ليحكموا بينهم في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني