الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع البنات من البناء في نصيبهن بحجة أن أزواجهن غرباء عن العائلة

السؤال

وُزِّع الميراث قبل 20 عامًا، ونحن 7 إخوة، و6 أخوات، ووالدتي، وأرادت أخواتي البناء في حصتهن، فاعترض بعض إخوتي، بحجة أن أزواجهن غرباء عن العائلة، وأن عدد أولادهن كبير، على الرغم من أن جميع الإخوة سامحوا في حصة والدتي للأخوات، والآن ينكرون، ويريدون إجبارهن على بيع حصصهن، لهم، وهن يرفضن، فهل هذا يجوز شرعًا؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الميراث قد وزع عليكم، وحاز كل منكم حصته متميزة عن حصة غيره، فلا حرج عليه في التصرف فيها بالبناء، وغيره، وليس لسائر الإخوة، والأخوات منعه من ذلك؛ فهو إنما يتصرف في ملكه، وانظر الفتوى رقم: 30514.

أما إن كان الميراث قد وزع مشاعًا بينكم، فهذه شركة أملاك، ولا يحق لأحد الورثة التصرف في شيء منها إلا بإذن سائرهم، وانظر الفتويين التاليتين: 112423، 124122.

وأما حصة الوالدة: فإن كانت آلت للأبناء، والبنات بالهبة، أو بالإرث من أمهم، ثم تبرع الذكور البالغون الراشدون للإناث، فإن حصل القبض للهبة، حرم الرجوع، وإن لم يحصل القبض، جاز الرجوع، وانظر الفتوى رقم: 11760، ورقم: 75554.

وننصح الورثة جميعًا بأن يكونوا وقَّافين عند حدود الله، وانظر الفتوى رقم: 50676 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني