الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من عجز عن الوفاء بنذره فعليه كفارة يمين

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر ثلاثة وعشرين، نذرت إن الله شفاني من مرض أن أدخل التحفيظ، وأنا لم أف بنذري والسبب أني لا أحب الخروج من البيت، والآن أريد أن أحفظ في البيت، هل علي شيء؟ وشكراً، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله تعالى أوجب الوفاء بالنذر ومدح الموفين به، قال الله تعالى في وصف الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:7]. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. وهذا الأمر محمول عند العلماء على الوجوب، إلا أنه كره النذر المعلق على غير معصية لما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم. ومع أن الإقدام على هذا النوع من النذر مكروه فإن الوفاء به واجب. على هذا فإن كان مكان التحفيظ قريباً أو تيسر لها وجود محرم يحملها إليه ويردها فعليها أن تذهب لمكان التحفيظ، ولعلها تجد هناك رفيقات ينشطنها وينافسنها، وبهذا تكون قد عملت بمقتضى نذرها، وإن كان في الأمر مشقة وحرج عليها أو محظور شرعي مثل خوفها على دينها، فلا مانع أن تواصل حفظها في البيت وتستعين بالأشرطة في تصحيح وتجويد القراءة، أو من تيسر لها من المحارم. وذلك أن ظاهر هدفها من دخول التحفيظ هو حفظ القرآن وهذا ممكن في البيت، وقد نص الفقهاء على أن من نذر نذراً لا يطيقه تجزئه عنه كفارة يمين، قال ابن قدامة في العمدة: من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياماً لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني