الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في محل تباع وتشرب فيه الخمور دون مباشرة بيعها

السؤال

أريد صراحة أن أسأل حضرتكم عن أمر متعلق بالعمل. أنا مقيم في بلد أوربي، وأريد العمل، وأنا مضطر لكي أسدد الديون التي تراكمت علي، فأبحث عن عمل جانبي.وجدت فرصة عمل في مطعم، ولكن المطعم يقدم الخمر، ولكن عملي لن تكون له أي علاقة، أو أي صلة بالخمر، فأنا سأعمل في مجال، وسيقدم أشخاص آخرون، الخمرَ . فما حكم هذا؟ هل حرام أن أعمل في هذا المطعم بما أن بعض أرباح المطعم من المشروبات، أو هو مكروه؟ أم أستطيع العمل؟شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيُرجى ألا يكون عليك حرج -إن شاء الله- في العمل في المطعم، إن لم تكن تباشر ما يتعلق بالخمر من بيع، أو حمل، أو سقي، أو غير ذلك، ولا تعين عليه إعانة مباشرة، كما سبق أن أفتينا في الفتوى رقم: 215839، والفتوى رقم: 270841 ، والفتوى رقم: 249502، والفتوى رقم: 175153.

وإن كان الأولى والأحوط اجتناب العمل في المحل الذي تباع وتشرب فيه الخمور، وإن لم يباشر المرء بيعها؛ للسلامة من معرة حضور المنكر دون إنكار وتغيير، ولأنه قد يكون في العمل إعانة -ولو بصورة غير مباشرة- على بيع الخمر وشربها.

وأما استشكال العمل من جهة كون الراتب يعطى للعامل من دخل المطعم، وبعض دخله محرم: فهذا ليس بمشكل كبير، لجواز معاملة مختلط المال على الراجح، إذ لم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون الكفار بالبيع والشراء، وغيرها من التعاملات، مع أنهم لا يتورعون من المحرمات، وانظر في هذا الفتوى رقم: 6880.

مع العلم بأن الضرورة لها أحكام خاصة في الشرع في عامة الأبواب، ومن ذلك: أبواب العمل والكسب، وانظر في حد الضرورة التي تبيح للمسلم العمل المحرم، الفتوى رقم: 237145.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني