الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل التوبة النصوح وحدها تكفي لتكفير الكبائر

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص متزوج وارتكب معاصي كثيره مثل الزنا والربا والغيبة وغيرها وندم على معاصيه وتاب إلى الله وأناب وصلى وتصدق ولكن قرأ أن الذي لا يحد في الدنيا لابد أن يطهر من معاصيه في الدنيا بمثل التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب وعذاب القبر وأن الله يشدد عليه عند الموت وإن لم يستوف طهر في نار جهنم هل هذا صحيح؟ وهل يطهر بإحدى المطهرات أم بجميعها؟ وكيف يتلافي التائب الخائف من الله ذلك؟ وهل صحيح أن من لم يطهر بذلك طهر في نار جهنم؟
بالله دلنا وجزاك الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاحمد الله أيها الأخ الكريم على التوفيق للتوبة من الكبائر التي كنت تعملها، واستمر على تجديد التوبة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يغفر لك. واعلم أن التطهير من الكبائر كالزنا والسرقة لا يكون إلا بالتوبة أو الحد إن كان فيها حد، ولا تكفرها الحسنات ونحوها على الراجح، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنَّ ما اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. ولا يشترط اجتماع مكفرات الذنوب كلها حتى يكفر الله الذنب، بل التوبة وحدها تكفي إذا قبلها الله تعالى للأدلة الكثيرة التي تدل على ذلك، ومنها قول الله عز وجل: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً [الفرقان:68 - 71]. وراجع الفتوى رقم: 9394. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني