الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات المشتري لبضاعة الكوبون وحكم كل نوع

السؤال

كثير من الشركات وعلى سبيل المثال شركات المشروبات الغازية(بيبسي)بوضع مرابح في الغطاءالسؤال ما هو حكم الدين اذا اشترى الشخص من هذه المشروبات وهل يكون الحكم نفسه في حال تفضيل الشخص لهذه المشروبات التي يوجد بها مرابح عن غيرها من المشروبات مع انها ممكن ان تكون اقل جودة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلقد اتخذ ترويج السلع أساليب مبتكرة لجذب المشترين وخلت هذه الأساليب من تحسين للسلعة. فمن أجاد في طرق الدعاية المتبعة فإنه هو التاجر الناجح. وقد انعكس ذلك على كثير من السلع بالسلب لأن أنظار المنتجين قد اتجهت إلى تحسين الدعاية وأساليب الجذب دون الالتفات الكبير إلى تحسين السلعة نفسها. وما تقوم به هذه الشركة المسؤول عنها لا يخلو من عدة احتمالات:

الأول أن يكون من يشتري هذه السلعة إنما يشتريها لحاجة له فيها ولا يقصد الهدية الموجودة أسفل الغطاء أصلا وكل من يشتري السلعة يأخذ هدية، فهذه الحالة لا ينبغي أن يختلف في جوازها.

الثاني:أن يكون له غرض في السلعة ولكن الهدية ليست لكل من يشتري إنما تخرج بطريق الحظ والمصادفة ولم يقصد المشتري الهدية، فالظاهر أنه لا حرج في هذه الحالة أيضاً.

الثالث: ألا يكون له غرض في السلعة ولكن لا يحصل على هدية إلا إذا جمع عدداً من الأغطية يكمل عبارة أو صورة أو نحو ذلك، فالأقرب المنع والحالة هذه سداً للذريعة لأنه ربما يبقى له كلمة أو جزء من الصورة فيشتري مالا يحتاج له فيقع في المحظور وهذا واقع ومعروف.

الرابع: ألا يكون له غرض في السلعة ولا يشتريها إلا ليسمح له بالمشاركة في السحب على الجائزة، فالظاهر منع هذه الصورة لما فيها من إضاعة للمال ومقامرة، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" متفق عليه

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني