الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوفاء بالنذر من صفات عباد الله الصالحين

السؤال

لقد كنت صغيرا كثير النذرللصيام، ولما كبرت أردت صيام ما نذرته، ولعدم تأكدي من عدد الأيام التي نذرتها حسبت بالزيادة القصوى، فهل علي من إثم في تأخيري هذا الصيام؟ وهل الموفي بالنذر مأجور عليه، وهل لصيام أيام النذر بالزيادة نفس أجر النذر؟ أو أكثر؟ وهل علي إخراج زكاة الفطرأو كفارة أو ما أشبه ذلك بعد الانتهاء من صيام النذر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد بقولك "كنت صغيرا" أي غير بالغ، فإن نذرك في ذلك الوقت لا يلزم الوفاء به، لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. رواه أحمد .وأما إن كان نذرك بعد البلوغ، فإن الوفاء به من صفات عباد الله الصالحين.قال تعالى عنهم: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الانسان:7].والوفاء بالنذر واجب، وصاحبه مأجور مثاب، هذا، وإذا كنت نذرت صوم أيام بعينها، أو وقتا معينا، فلا يجوز تأخير الصيام بغير عذر شرعي، وتأخيره بلا عذر إثم، ويجب الوفاء به ولو فات وقته، مع كفارة يمين لتأخير النذر عن وقته المحدد، في مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم. وذهب الشافعي إلى أن عليه القضاء فقط.

وأما إذا كان هناك عذر كمرض ونحوه، فلا إثم عليه، وإنما يجب عليه الوفاء، وهل يكفِّر معه؟ روايتان عند الحنابلة.قال في "المغني": وقال أبو الخطاب: من ترك الصيام المنذور لعذر، فعن أحمد فيه رواية أنه لا كفارة عليه. اهـ.وإن كنت نذرت مطلقا، فلا حرج في تأخيره، لكن ينبغي للمسلم أن يبادر للوفاء، فهو من المسارعة إلى الخيرات.وأما قولك: "هل لصيام النذر مع الزيادة نفس الأجر أو أكثر".فنقول: إن احتياط المسلم لدينه أمر مطلوب، يدل على كمال إيمانه وخشيته من الله عز وجل، وهو مثاب بهذا ولا شك، ثم هو يؤجر بالزيادة على نذره، فإن الله لا يضيع عمل عامل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني