السؤال
هل لا بد للصدقة الجارية أن تكون من مال المتوفى الخالص، أم يمكن أن يدفعها عنه أحد أبنائه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الصدقة الجارية لا يشترط أن تكون من مال الميت, بل يصح أن تكون من مال أحد أبنائه, أو غيرهم.
وراجع التفصيل في الفتوى: 56783 وهي بعنوان: "انتفاع الميت بالصدقة عنه جارية، أو غير جارية"
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني