الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه

السؤال

هل يجوز إخراج صدقة من مصروف البيت دون علم زوجي؟ مع العلم أنه لم يسمح لي، وقال: إنه يُخرج لي وله، ولكني لا أصدقه؛ لكذبه الدائم في أيِّ شيء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزوجة مؤتمنة على مال زوجها، لا يجوز لها التصرف في شيء منه بغير إذنه، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ... لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. رواه أحمد.

فإذا نهى الزوج زوجته عن التصدق بشيء من ماله؛ لم يجز لها التصدق بشيء منه.

وعليه؛ فلا يجوز لك التصدق بشيء من مال زوجك، ما دام قد نهاك عن ذلك، سواء كان يتصدق عن نفسه وعنك أم لا يتصدق. وراجعي الفتوى: 96148.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني