الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق في السعر من حق الموكِّل لا الوكيل

السؤال

اتصل بي صديق يعمل بشركة مقاولات، وكانت شركته قد قامت بتفويضه لشراء سيارة للشركة. وكان قد رأى سيارة على موقع حراج السيارات؛ فأعجبته، فاتصل بصاحب السيارة وتفاوض معه على سعرها. وبعد ذلك قام بالاتصال بي لفحص السيارة؛ لأنني أسكن بنفس منطقة البائع، وقال لي انظرها وإذا كانت جيدة أرسل لي الفحص. وإذا وافقت الشركة سأتصل تصل عليك لكي تقوم بتخليصها وشرائها لنا.
فقمت بفحصها، وأرسلت له كافة تفاصيل الفحص، وأبلغته بحقيقة السيارة؛ فوافق وأعجبته. والشركة لديه أعطته الأمر بالموافقة وتخليص وشراء السيارة، فقال لي توكل على الله وقم بشراء السيارة، وسأقوم بتحويل المبلغ للبائع. فقمت بإقناع البائع بخفض السعر ليكون أقل من السعر الذي كان صديقي قد اتفق معه عليه، وأخذت فرق السعر. يعني اشتريتها لصديقي بأقل مما كان سيشتريها به من البائع، وأخذت فرق السعر، وبعدها أبلغت صديقي بهذا الأمر.
فهل هذا حرام أو حلال؟ وإذا كان حراما كيف أتصرف الآن بالمبلغ الموجود معي، للعلم فصديقي يعمل بالشركة، يعني لا يستطيع أن يقول للشركة شيئا عن هذا. وشكرا لحضراتكم وآسف على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ولا لصاحبك أخذ هذا الفارق في السعر، إلا بإذن الشركة التي وكلته في الشراء؛ فإن حقوق العقد تتعلق بالموكل لا الوكيل.

فهذا التخفيض في الثمن من حق الشركة، ويجب رده إليها، فإن تعسر التصريح لها بحقيقة ما حصل، فهذا لا يمنع وجوب الرد إليها بأي سبيل تيسر، ولو كان خفية بغير علمها، وراجع الفتاوى: 347815، 80749، 394888.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني