الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب الوفاء بالشروط المباحة التي التزم بها المرء مقابل الإذن بالإقامة في بلاد الغرب

السؤال

ما حكم من يعمل بدون علم من الحكومة في بلد غير إسلامي، قد هاجر إليه قانونيا، من أجل التهرب من دفع الضرائب؟ الحكومة تقدم خدمات اجتماعية مقابل الضرائب بالطبع، الكثيرون يحتالون. هو يريد أن يكون بعض دخله في السر من أجل التوسع في المعيشة. لو كان ما تفعله الحكومة حراما شرعا (تصرف بعض مدخلها المالي في محرمات) فهل يجوز له جلب بعض الدخل عن طريق غير قانوني؟
لعل هذا السؤال يقف على تفاصيل الالتزام بالقانون الوضعي في بلاد غير إسلامي، حيث يبرم عقد اجتماعي بمجرد حصول المسلم على حق الإقامة، فيجب الوفاء من قبله بالشرط، وهو الالتزام بالقانون المحلي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يلتزمه المسلم في عقد الإقامة بتلك البلاد من الشروط المباحة يجب عليه الوفاء به؛ لأن المسلم مطالب بالوفاء بالعهد، وبما التزم من العقود المباحة، قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1].

كما ينبغي للسلم أن يظهر دينه, وأن يتخلق بأخلاقه، ومنها الوفاء، وأن لا يكون سببا لتشويه صورة الإسلام بفعل ما لا ينبغي، وترسيخ فكرة سيئة عن المسلمين، فيكون ذلك فتنة لغير المسلمين، وسببا لصدهم عن الإسلام.

والضرائب التي التزم المرء بأدائها مقابل الإذن له بالعمل ونحوه في بلادهم عليه الالتزام بها. وكون الحكومة قد تصرف بعض مالها فيما هو محرم، فهذا لا يبيح التحايل والخداع على الشروط المباحة التي التزم بها المرء مقابل الإذن له في الإقامة بتلك البلاد، ولا يكون في دفعه للمال إعانة محرمة، لو صرفت الحكومة شيئا من المال في الحرام.

وراجع في ضابط الإعانة المحرمة على الإثم والعدوان الفتوى: 321739.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني