الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصالحون من فقراء المسلمين هم الأولى بالصدقة

السؤال

تعرفت إلى فتاة بغي، وسألتها عن سبب عملها في هذا الطريق، فأجابت أنه بسبب عدم امتلاكها منزلًا، وقالت، إنها سوف تتوب عند شرائها منزلًا، فوعدتها بمساعدتها ماديًّا حتى تنتهي بسرعة، وتتوب، وقلت لها: في يوم كذا من شهر كذا، سوف أعطيك مبلغًا من المال، ولكني لم أستطع الوفاء في اليوم الذي أخبرتها بسبب ظروف خارجة عن إرادتي، فظنّت أني أكذب عليها، ولا أريد مساعدتها، فساءني قولها، فوعدتها بأني سوف أعطيها هذا المبلغ بعد فترة، ولم أحدد تاريخًا، وقلت لها: إن هذه المال هو قرض منها لي، وأني سوف أفي به، مهما طال الوقت.
وبدأت أموري المادية بالتحسن الآن، ويمكن أن أفي بوعدي، ولكني في حيرة بعد أخذي رأي أحد الأصدقاء، فقال لي: إني أهدر مالي، وإن هذه النوعية من الناس لا تستحق المساعدة، وعندما قلت له: إني وعدتها، ولا أريد كسر خاطرها؛ لأنها في الأساس مكسورة القلب، أجابني بأن هذه النوعية من النساء دون شعور، ولن يوثر فيها عدم الوفاء بوعدي؛ لأن قلبها متحجر، وأضاف أنها تضحك عليَّ وتستغلّني، ومن الممكن أنها تكذب، ولن تتوب، وأنا الآن في حيرة من أمري، فبعد قراءة بعض الفتاوى في صفحتكم، عرفت أنه إذا ترتب على عدم الإيفاء بالوعد ضرر، فإنه يجب الوفاء به.
ومن جهة أخرى فأنا أحس أنها صادقة، وأنني بوفائي بوعدي أكون قد قصَّرتُ طريقها، وعجّلت بتوبتها، وأنا الآن في حيرة من أمري بين كلام صديقي وضميري، علمًا أن وضعي المادي متوسط، وقراري متوقف على إجابتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك الوفاء بذلك الوعد؛ إذ الوفاء بالوعد مستحب في الأصل، وليس بواجب في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى: 17057.

ونرى أن تُصرف تلك الصدقة إلى الصالحين من فقراء المسلمين، فهم أولى بصدقتك، قال الإمام النووي في المجموع: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُصَّ بِصَدَقَتِهِ الصُّلَحَاءَ, وَأَهْلَ الْخَيْرِ, وَأَهْلَ الْمُرُوءَاتِ وَالْحَاجَاتِ، فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ، أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مَجُوسِيٍّ؛ جَازَ، وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ فِي الْجُمْلَةِ ... اهـ. وقوله هنا: عَلَى كَافِرٍ. يريد بها صدقة التطوع.

وأما الصدقة الواجبة، فلا تدفع لكافر.

والشاهد أن تصدّقك على الصالحين من الفقراء والمساكين أفضل، وما أكثرهم في هذا الزمن.

كما نوصيك بالابتعاد عن تلك المرأة؛ حتى لا تقع في حبائلها، وقد قدمنا لك سابقًا نصيحة في هذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني