الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في تدقيق حسابات شركة جزء بسيط من عملها محرم.. الحكم والواجب

السؤال

أسعد الله أوقاتكم.
عندي سؤال وهو: أنني أعمل في شركة تدقيق لعدم حصولي على عمل مناسب منذ ثلاث سنوات ونصف، ودخلت هذه الشركة ظنا مني بالتزامها، وفي عملي فان غالب ما أقوم به هو تعبئة سندات القبض والفواتير للعملاء. فلو كان العميل مثلا شركة أغاني أو تبغ. فما حكم كتابة سند القبض لهم، أو الفاتورة، وتسليمي الميزانية المدققة لهم؟
وكذلك فإني قد أكتب اسم الشركة في عقد التدقيق الخاص بهم، أو قد أرسل إيميلات تخص هذه الشركة إلى الهيئة الضريبية، وأود إعلامكم أن غالب عمل المكتب مع شركات مباحة، ويندر جدا تعاملات المكتب مع شركات ذات نشاط محرم. ففي فترة أشهر لم أجد إلا هاتين الشركتين، وما عملته كان بسيطا جدا. فهل يعتبر إعانة مني على المحرم؟
وماذا عن المال الذي أستلمه؟ هل يحرم كله أو بعضه؟ حيث إني أنوي الخروج من الشركة حين انتهاء عقد العمل، بالرغم من صعوبة ايجاد عمل آخر.
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام غالب عمل الشركة في تدقيق حسابات الجهات ذات النشاط المباح، فلا مانع من عملك بالشركة، لكن يجب عليك الامتناع من كل ما له صلة بتدقيق الحسابات للجهات ذات الأنشطة المحرمة؛ كالبنوك الربوية، وشركات الأغاني، والتبغ، ونحوها، لما في تدقيق حساباتها من إعانة لها، ورضا بعملها، وإن لم تستطيعي الامتناع عما له صلة مباشرة بتدقيق حسابات الشركات المحرمة، فيجب عليك ترك العمل في هذه الشركة جملة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

لكن إن كنت لا تجدين مصدرا لنفقاتك الضرورية إلا العمل في هذه الشركة، فيجوز لك الاستمرار فيه لمكان الضرورة، حتى تجدي عملا آخر سالما من المحاذير الشرعية.

وحيث بقيت على عملك في الشركة، ولم تكوني مضطرة له، فإنه يحرم من راتبك ما يقابل قدر العمل المحرم الذي تقومين به، وباقي الراتب مباح لك.

وراجعي تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 142329 - 413557 - 243016.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني