الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط جواز العمل في المؤسسات التي بعض أنشطتها محرم

السؤال

أعمل في مؤسسة خاصة بالوالد؛ لاستيراد وبيع الملابس، علما أن بعض الملابس للبنات والأولاد توجد فيها بعض الصور، وبعض التعري وهي قليلة.
فهل يجوز لي أعمل كمدخل بيانات لكل البضائع بشكل عام في الجهاز، حتى تكون معدة للبيع، رغم أني منكر لذلك. وقد أخبرتهم أن يبتعدوا عن وضع الصور على الملابس، وعن التعري ولكن دون جدوى؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في الجهات التي أصل نشاطها وغالبه مباح, لكن قد يعرض في أنشطتها ما هو محرم، جائز، إذا كان الموظف لا يباشر المحرم.

وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي: عن العمل في شركة نشاطها مختلط، تنتج أجهزة وبرامج قد يستفاد منها فيما لا يجوز.
فأجاب: حكم العمل في هذه الشركة، لا يختلف عن حكم العمل في سائر الشركات التي قد يكون جزء من المستفيدين من خدماتها جهات معصية، فشركة الكهرباء، والاتصالات، ونحوها، يرد على العمل فيها نظير المحاذير التي أوردتها في سؤالك، والذي أراه أنه يجوز العمل في هذه الشركات بالضوابط الآتية:
* إذا كان أصل نشاط الشركة محرَّمًا -كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، ونحو ذلك- فهذه يحرم العمل فيها مطلقًا، ولو كان الشخص في وظيفة لا علاقة لها بالعمل المحرم نفسه؛ لأن عمله في الشركة فيه إعانة على المعصية.

* أما إذا كان المقصود من نشاط الشركة مباحًا، لكنها قد تزاول بعض الأنشطة المحرمة، ككثير من الشركات التجارية، والصناعية، والمطاعم، ونحوها، فهذه يجوز العمل فيها من حيث الأصل، ولو كان بعض نشاطها محرمًا بالضوابط الآتية:

1 - ألا يكون المنتج الذي تقدمه الشركة مخصصًا لأمر محرم، أو يغلب استعماله فيه ...
2 - ألا يباشر الموظفُ العملَ المحرمَ بنفسه. اهـ. باختصار.

وانظر الفتويين: 344305، 310060.

وعليه: فلا مانع من العمل في هذه المؤسسة، ما دمت لا تباشر ما يتعلق ببيع المحرمات.

على أن بيع الملابس التي عليها صور، أو ملابس النساء العارية ليس محرما بإطلاق، بل فيه تفصيل، راجعه في الفتاوى: 52607، 159757، 136770.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني