الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل معرفة الأقرباء بالصدقة عن الميت يعتبر رياء؟

السؤال

أريد توزيع مسابح إلكترونية عن روح جدي وجدتي. فهل إن قلت للناس عند توزيعها عليهم إن هذه صدقة عن روحهما، يعد ذلك رياء؟ أي هل ذكر سبب توزيع المسبحة، يعد رياء أم لا؟
وهل معرفة أقربائي أني تصدقت عن روح جدي وجدتي، يعد رياء أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصدقة مشروعة عن الميت، ولا يشترط لها ذكر الشخص المتصدَّق عنه، ولا تلفظ باللسان، بل يكفي أن ينوي بقلبه أن ثواب هذه الصدقة لفلان ويتصدق بها من غير ذكر اسمه.

وإن كان المراد بالتلفظ باسم المتصدق عنه إعلام الله -تعالى- بذلك، فالله -سبحانه- محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم بنوايا العباد ومقاصدهم، وقد قال عز وجل: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {الحجرات:16}.
و المفتى به عندنا جواز التسبيح بالمسبحة، كما بيناه في الفتوى: 7051، كما بينا في الفتوى: 18408 أن العداد اليدوي حكمه حكم المسبحة.

وأما هل معرفة الأقرباء بأنك تصدقت عن جدك يعتبر رياء؟ فهذا راجع إلى نيتك: فإن التفت قلبُك إلى ثنائهم؛ فهذا رياء. وإن لم تلتفتي إلى ثنائهم؛ فلا رياء، وانظري الفتوى: 295945.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني