الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تواصل الشاب بعد توبته مع المرأة التي زنى بها لإعانتها على معيشتها

السؤال

أنا شاب عمري 72، ابتليت بامرأة مطلقة في الأربعين من عمرها، وعندها ولدان، وقد زنيت معها، وتبت، وما زلنا نتواصل على الجوال فقط؛ من باب الاطمئنان عليها، وهي فقيرة، وليس لها معيل، وكنت أعطيها المال؛ لأن وضعها سيئ، وإلى الآن أعطيها لكي تدفع أجرة البيت، وأنوي بقلبي أن ذلك وجه الله تعالى، فهل صدقتي مقبولة؟ وإذا تواصلت معها لكي أطمئن عليها، وأعطيها المال، فهل ذلك حرام؟ وهل أعطيها الزكاة في رمضان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولًا المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من الزنى؛ فالزنى من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله.

والتوبة تكون بالإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العود إليها.

ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها، ويحسم مادة الشر، ويحذر من اتباع خطوات الشيطان.

والأصل أنّ الصدقة على العصاة جائزة، سواء كانت صدقة تطوّع أم زكاة، وإن كان الأولى أن يقصد المتصدّق أهل الصلاح، ويقدّم الأكثر حاجة، قال النووي -رحمه الله-: يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء، وأهل الخير، وأهل المروءات، والحاجات. فلو تصدّق على فاسق، أو على كافر- من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي-، جاز، وكان فيه أجر في الجملة. انتهى من المجموع. وراجع الفتوى: 175233.

لكن تواصلك مع تلك المرأة، وإعانتك لها بمالك؛ باب فتنة؛ فالواجب عليك أن تبادر بقطع علاقتك بهذه المرأة بالكلية، ولا تتواصل معها للاطمئنان عليها، أو إعانتها على معيشتها.

وإذا كنت تريد إعانتها لوجه الله؛ فليكن بطريق بعيد عن الفتنة، كأن توصله لها بطريق غير مباشر، أو تدلّ عليها بعض الأغنياء؛ ليتصدّقوا عليها.

فاحسم الأمر بلا تهاون، واتق الله، وبادر بإعفاف نفسك بالزواج؛ فإنّه حصن من فتنة النساء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني