الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من نذر التصدق فيما لا يملكه

السؤال

لقد قلت: يا الله أعاهدك كلما يكون لدينا طعام إضافي أن أعطي القطة لوجهك، والقطة ليست لنا لكنها تأتي كثيرا لمنزلنا، ونيتي كانت في اليوم الذي يكون عندنا أكل إضافي أعطيها منه، ولم أكن أعرف العهد، وكنت أحسبه من الوعد، ولذا نسيته، ومرت أيام لم أعطها، لأنني نسيت العهد، فهل علي التكفير عن الأيام التي لم أعطها فيها، كما أنها أيضا في فترة كانت ترفض الحليب والجبن وتتركهما يفسدان، فتوقفت عن إعطائها، فهل أكفر عن تلك الأيام، والآن أعطيها عدة مرات في اليوم، لكن لو أعطيتها مرة أو مرتين في اليوم، فهل علي التكفير عن بقية ساعات اليوم، فمثلا لو أطعمتها مرتين فقط وكان لدينا حليب إضافي، فهل أكفر عن بقية اليوم؟ ومن خوفي من العهد صرت أستيقظ ليلا وأتفقد إن كان في المنزل شيء لأطعمها، فإذا كان لدينا حليب وشيء أفضل منه كالجبن مثلا، فهل أعطيها الحليب أو يجب أن أعطيها الشيء الذي يكون أفضل من الحليب، لأن الجبن أحيانا يكون لدينا منه بعض العلب، لكننا سوف نتناوله في النهاية، والحليب أيضا سوف نشربه في النهاية؟ وأيضا عندما أعطيها أتذكر أنني أفعل هذا لأجل العهد وأنسى أن أقول لوجه الله، فهل علي التكفير عن كل مرة أطعمتها وأنا أتذكر العهد لكنني لم أجدد نية أنه لوجه الله، أرجوكم أجيبوني فأنا خائفة، وإذا تزوجت وغادرت منزلي العائلي، فهل تبقى القطة في ذمتي؟ وهل يحاسبني الله لتهاوني في العهد لأني حقا لم أكن أعرف مكانته عند الله وأنه تجب فيه كفارة.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا العهد مختلف في حكمه، وهل هو نذر أو يمين، وأحوط الأقوال أنه يعد نذرا ما دام المراد به الطاعة، وهو اختيار ابن تيمية، ولتنظر الفتوى: 157535.

وعليه؛ فهذا الطعام مملوك لأبيك ومن ينفق عليك أصلا، ولا ينعقد نذرك بالصدقة منه أو بإطعام القطة أو غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على رجل نذر فيما لا يملك.

وفي لفظ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ. رواه مسلم.

وانظري الفتوى: 56711.

وعليه؛ فلا يلزمك بهذا اللفظ شيء، ولا ينعقد به نذرك، وعليك إن أردت إطعام هذه القطة أن تستأذني أبويك إذ ربما كانت بأحد من أفراد البيت حاجة إلى هذا الطعام فيكون مقدما على هذه القطة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني