الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تأتيه صدقات لأولاد أخيه اليتامى وهم غير محتاجين فهل يقبلها؟

السؤال

أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي ..ولكم جزيل الشكر
أنا رجل لي أخ توفى منذ سنة ،وترك زوجة، و ثلاثة أولاد قصراً،وترك لهم بعض المال ، كما أنهم يتقاضون مرتب والدهم بعد وفاته، وهم بهذه الصفة غير محتاجين ...وكنت قد توليت رعاية مصالحهم،إلا أن الناس يأتون إلي بين الحين والآخر ببعض الصدقات عليهم فأقبلها بوصفهم يتامى قصراً،لا بوصفهم محتاجين ، فهل ذلك جائز أم أنه يجب علي رد ما يأتيهم من تلك الصدقات لكونهم مستوري الحال ؟ وإذا كان الجواب بالمنع فهل لي أن أعطيها لغيرهم من المحتاجين بعد أن آخذها باسمهم؟ أفيدوني بارك الله لكم .
عبد الحكيم احمد عمر ..ليبيا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما يدفعه الناس إليك لهؤلاء اليتامى من أموال الزكاة، فلا يجوز لك أن تقبلها والحالة هذه، لأن الأغنياء ليسوا من مصارف الزكاة الثمانية التي بينها الله في كتابه وهم: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ](التوبة: 60). والواجب عليك أن تردها على أصحابها وهم يوزعونها على مستحقيها، ولا يجوز أن تصرفها في مستحقيها بنفسك، لأنها تفتقر إلى النية وهي من شرائط الزكاة، وقد نصوا على عدم إجزاء تصدق الواحد عن غيره بغير أمره.

وأما إن كان ما يدفع من صدقات التطوع أو هدايا التودد ونحوه كالصلة فيجوز لك أن تقبل ذلك، لأنها تجري مجرى الهبة. قال أهل العلم: ويستحب للغني التنزه عنها.

هذا ونسأل الله عز وجل أن يجزي الأخ السائل خيرا على توليه رعاية مصالحهم وليحتسب الأجر عند الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري.

وتراجع الفتاوى التالية: 14410، 15146، 20886، 44595.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني