الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب قضاء أيام الحيض إذا تخللت أيام الصوم المنذور؟

السؤال

أنا فتاة نذرتُ أن أصوم لله شهرين -إن تحقق شيء دعوتُ الله أن يتحقق-، وقد تحقق الأمر -ولله الحمد-. ولكن من المعروف أن العذر الشرعي يصاحب الأنثى أسبوعًا -تقريبًا- كل شهر، معنى ذلك أنني لن أتمكن من صيام أسبوعين من هذين الشهرين.
فهل أعوّضُ الأسبوعين بعد انتهاء الشهرين، وأصومهما -أقصد أن أصوم ستين يومًا كاملة- أو أصوم الشهرين فقط، ولا أعوّض الأسبوعين اللذين لم أتمكن من صيامهما؟
وأقصد هنا صيام شهرين فقط كما قلت، مع عدم تعويض الأسبوعين، بحجة أن العذر الشرعي شيء إجباري لا أستطيع إيقافه. مع العلم بأنه ليست لديَّ أدنى مشكلة -بالتأكيد- إذا وجب علي أن أصوم الأسبوعين.
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن النذر المعلَّق يجب الوفاء به إذا حصل الأمر المعلَّق عليه، كما سبق في الفتوى: 307873

وبالتالي؛ فيجب عليك صيام شهرين، ولا يلزمك تتابعهما، إذا كنت لم تنوي التتابع، كما سبق في الفتوى: 117055

وبخصوص الأيام التي حصل فيها الفطر بسبب العذر، فيجب قضاء عددها، إلا إذا كان نذرك يتعلق بشهرين معيّنينِ، كرجب وشعبان مثلًا، ففي وجوب القضاء خلاف بين أهل العلم. أما الكفارة؛ فلا تلزمك عند كثير من أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: وإن حاضت المرأة جميع الزمن المعين، فعليها القضاء؛ وفي الكفارة وجهان. وقال الشافعي: لا كفارة عليها، وفي القضاء وجهان؛ أحدهما: لا يلزمها النذر؛ لأن زمن الحيض لا يمكن الصوم فيه، ولا يدخل في النذر، كزمن رمضان.

ولنا: أن المنذور يحمل على المشروع ابتداء، ولو حاضت في شهر رمضان، لزمها القضاء، فكذلك المنذور. اهـ.

وقد ذكرنا في الفتوى:17880. أن الراجح وجوب القضاء دون الكفارة.

وحول عدد الشهر هل يكون بالهلال، أو ثلاثين يوما؟ راجعي الفتوى: 272839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني