الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المفاضلة بين التصدق بالمال وصرفه في طلب العلم

السؤال

داومت على إخراج مبلغ أسبوعيًّا كصدقة عن والدي المتوفيين، وبعض أفراد أسرتي؛ مثل جدي، وجدتي، وعمتي، وأختي، المتوفين، وعني، وعن أخواتي الأحياء. وبفضل الله بدأت فى دروس حفظ كتاب الله، ولكن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أصبح هذا عِبْئًا عليَّ، ولا أريد أن نحرم أجر الصدقة. فهل يجوز أن تكون صدقتي، أو جزء منها، يُصرَف على دروسي، لحفظ القرآن، ويكون لنا، ولأمواتنا نفس الأجر الذى كان قبل ذلك، عندما كنت أتصدق بها لأحد المساجد، وتوزيعها على اليتامى، والمحتاجين؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نهنئك على ما كنت تقوم به من الصدقات، ونسأل الله- سبحانه- أن يتقبل منك، وأن يوفقك للمزيد من الطاعات، والقربات.

ثم إنه يجوز لك أن تصرف صدقاتك كلها، أو بعضها فى دروس تعلم القرآن الكريم، كما يجوز لك صرفها في إعانة المحتاجين، وشؤون المساجد، وغير ذلك من وجوه البر العامة والخاصة.

لكن بخصوص السؤال: هل يكون ثواب صرف المال في دروس القرآن مثل ثواب صرفها للمحتاجين، أو اليتامى، أو المساجد؟ مثلا.

فالجواب: أنه ليس لدينا شيء يُجزم به في هذه المسألة، فإن المفاضلة بين العبادات من أدق أبواب العلم، إذ يختلف الحال فيها باختلاف مجالات الصدقة من حيث الأهمية، والحاجة، وتعدي النفع وعمومه، وغير ذلك.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكلما كان لله أطوع، ولدين الله أنفع، كان العطاء فيه أولى، وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين، وقمع أعدائه، وإظهاره، وإعلائه، أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك، وإن كان الثاني أحوج. اهـ

وانظر المزيد في الفتويين: 75866، 51031.

وعن حكم الصدقة عن الميت راجع الفتوى: 52897

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني