الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تتصرف مع أمها التي تستولي على نصف راتبها دون حاجتها إليه

السؤال

أنا يتيمة، وموظفة، وأمي تأخذ نصف راتبي، وهي ليست بحاجة إليه، وعندما أحتاج منه شيئا، فإنها ترفض أن تعطيني إياه، وتبخل عليَّ بشكل عام منذ الصغر. فما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معها، للابتعاد عن العقوق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن اليتيمة هي الصغيرة التي فقدت أباها، أمّا البالغة: فليس لها حكم اليتيمة، ولا تسمى بذلك إلا باعتبار ما كان.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: واليتيم من لم يبلغ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يتم بعد احتلام. انتهى. والحديث رواه أبو داود عن علي -رضي الله عنه-.

وإذا كانت البنت فقيرة، أو كان مالها لا يكفي لنفقتها، وكانت أمّها موسرة؛ وجب على أمّها الإنفاق عليها بالمعروف.

قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {البقرة: 83} ومن الإحسان الإنفاق عليهما، وتجب النفقة، أو تتمتها لولده وإن سفل، ذكرا كان، أو أنثى. انتهى.

وإذا كانت الأمّ غنية؛ فلا يجب على بنتها أن تنفق عليها، ولا يلزمها أن تعطيها ما تطلبه من المال، لكن ينبغي للبنت أن تعطي أمّها ما تطلبه إذا كان ذلك لا يضرها، وراجعي الفتوى: 133046.

وإذا احتجت إلى المال لتنفقي على نفسك بالمعروف، وكانت أمّك موسرة، فاطلبي منها برفق وأدب، ووسطي من يكلمها في ذلك من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين.

وعلى كل حال؛ فاحرصي على برها، والإحسان إليها، واحذري من الإساءة إليها بقول، أو فعل، وإن أساءت إليك؛ فإنّ حق الأمّ عظيم، وراجعي الفتوى: 456229.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني