الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل

السؤال

كيف يجمع بين الإجماع الذي رواه ابن حزم و ابن عبدالبر و غيرهما على تحريم القرض بشرط الزيادة مطلقاً في جميع الأموال - سواء كانت ربوية أو غير ربوية - و بين ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - كان ( يستقرض على إبل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين , وبالثلاثة ) أخرجه الإمام أحمد 2/171 , وأبو داوود (2357) , والطحاوي 2/229 , والدارقطني 3/69 , والحاكم 2/56 , والبيهقي 5/277 , وقال الحاكم :( صحيح على شرط مسلم) , وصححه البيهقي , وفي الدراية ص288 ( إسناده قوي ) , وفي الإرواء 5/205 : ( حسن ), واحتج به الشيخ ابن عثيمين على أنه لا يجري ربا النسيئة في غير الربويات ص 401 و ص 432 من الشرح الممتع على زاد المستقنع ج8 طباعة مؤسسة آسام .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تعارض بين ما ذكره السائل الكريم من الإجماع على تحريم كل قرض جر نفعا وبين ما كان يفعله كثير من السلف الصالح وخاصة الصحابة من أخذ الجمل بالجملين أو أكثر إلى أجل، فهذا من باب البيع والسلم.

فقد جاء في موطأ مالك أن عليا رضي الله عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل.

قال شراح الموطأ: وبهذا يعلم جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا إلى أجل إذا تباينت الأغراض فيه من القوة على الحمل وما أشبه ذلك.

وقال صاحب "الفواكه الدوواني" وهو مالكي المذهب: فعلم مما قررنا أنه يجوز سلم الشيء في جنسه، لكن بشرط أن يحصل التعدد من أحد الجانبين، أو يكون الاختلاف بالصغر والكبر أو اختلاف المنفعة..

ومن هذا الباب ما أشار إليه السائل الكريم من فعل عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم.

ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى قم: 44420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني