الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تبرع لجهة معينة فوقعت لجهة أخرى

السؤال

كنت انا وزوجتي في إحدى المؤتمرات الإسلامية التي حصلت في الولاية التي نعيش فيها. وكان المسؤولون عن المؤتمر نفس الأشخاص المسؤولين عن المسجد والمدرسة الإسلامية في هذه الولاية.
كانت زوجتي تريد التبرع إلى المدرسة الإسلامية لأنها بحاجة إلى الدعم المالي, وفي المؤتمر, قام أحد الأشخاص المسؤولين بلم التبرعات لمركز الشباب الذي يجمع الشباب المسلم في الولايه بعيدا عن الفساد العام في الولايات. هذا المركز يتضمن ألعاب مثل لتنس والبلياردو ..الخ.
فظنت زوجتي أنه للمدرسة الإسلامية, فتصدقت زوجتي بمبلغ كبير من مالها الخاص الذي تحصل عليه من شغلها.
عندما أخبرتني زوجتي بما فعلت, قلت لها إن المسؤولين كانوا يجمعون لمركز الشباب وليس للمدرسة.
لجعل المسألة قصيرة, طلبت مني زوجتي أن أوصل الشيك للمسؤولين فرفضت وقلت لها بما أن نيتك كانت للمدرسة الإسلامية, فادفعيها إلى المدرسة الإسلامية.
بصراحه أحست بالذنب لصدها عن دفع صدقة وفي نفس الوقت غضبت من زوجتي لأنها دفعت مبلغا كبيرا لمركز الشباب وهناك أمور أولى في وقتنا هذا من مركز للشباب, وأنا أعمل المستحيل لجمع ما أستطيع جمعه لأهلنا في فلسطين. حيث هناك 28 عائلة أحاول مساعدتهم. فقلت لها هم أو المدرسة أولى
سؤالي هل أخطأت برفض إيصال الشيك؟
أعرف أن لا رأي لي ولا سلطة على أموالها الخاصة, ولكن هل كان من الأولى استشارتي في الموضوع؟
أخيرا, وحيث إن النية كانت في الأصل للمدرسة هل يجوز إعطاء المدرسة الصدقة أم أنها ثبتت لمركز الشباب؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولى بهذه الصدقة هو المدرسة لكون نية المتصدقة كانت لها، ولأنها الأولى على ما ذكر السائل؛ لكن إخراجها للنادي مع كون النية كانت للمدرسة لا حرج فيه، ولها الأجر بحسب نيتها، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي يزيد معن بن يزيد السلمي قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليك وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن.

قال الحافظ في الفتح: كأنه كان لا يرى الصدقة على الولد تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن له ما نوى، لأنه كان ينوي أن يتصدق بها على محتاج، وابنه يحتاج إليها، فوقعت موقعها، وإن كان لم يخطر بباله أنه يأخذها، وبين لابنه أن له ما أخذ، لأنه أخذه بحقه محتاجاً إليه.

ونقول: إن ما تقومان به من الإنفاق والتبرع وكفالة المحتاجين من المسلمين عمل مشكور، وسعي مبرور تؤجرون عليه إن شاء الله، فاستمرا على هذا العمل وتشاورا وتطاوعا ولا تختلفا، وانظرا معاً أي الأعمال مقدم وأولى وأكثر أجراً، ونسأل الله أن يبارك لكما وأن يخلف عليكما خيراً، أما أنت فلست آثماً إذا لم توصل الشيك؛ لكن الأولى لك والأبعد عن الخلافات أن توصله نيابة عن زوجتك، كما أن الأولى لها هي أن تستشيرك في أمر كهذا فلعل عندك من العلم في الموضوع ما لم يكن عندها، أو لعلك تذكرها بما نسيته مما هو الأولى بالصدقة، وتذكرا قوله تعالى:[وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ](سـبأ: من الآية39).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني